اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 60
المأمورة مرأة كان (عليه السلام) يعلم أنّ بها وجه في ذلك الجانب] [1]. [و استلزام اعتباره في الاستحاضة، فلا يحكم فيها إلّا للخارج من جانب الحيض لاحتمال القرح] [2] مع أصل البراءة ممّا يلزم المستحاضة، و لم يقولوا به. و لعله يخالف الاعتبار لجواز القرحة في الجانبين، و لم يقطع به المصنف إلّا في الكتاب و الإرشاد [3] و قواه في النهاية [4] و التلخيص [5].
و كلّ ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن اليأس
و هو ستون للقرشية أي المنتسبة إلى النضر بن كنانة بالأب قيل أو بالأم.
و النبطية أي المنتسبة الى النبط و هم كما في مروج الذهب: ولد نبيط بن ماش بن آدم بن سام بن نوح [6]. و في العين [7] و المحيط [8] و الديوان [9] و المغرب و المعرب و التهذيب للأزهري: قوم ينزلون سواد العراق [10]. و في الصحاح [11] و النهاية الأثيرية: قوم ينزلون البطائح بين العراقين [12] و قال السمعاني: إنّهم قوم من العجم [13] و قيل: من كان أحد أبويه عربيا و الآخر عجميا. و قيل: عرب استعجموا أو عجم استعربوا [14] و عن ابن عباس: نحن معاشر قريش حي من النبط [15].
و قال الشعبي في رجل قال لآخر: يا نبطي: لا حدّ عليه، كلنا نبط [16]. و عن