responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 422

و لأمره (صلّى اللّه عليه و آله) بنزعها عن قتلي احد. و في النافع: نزع الخفّين و الفرو [1]. و في المقنعة [2] و الغنية [3]: نزع الفرو و القلنسوة و السراويل إن لم يصبها دم. و في المراسم: نزع السراويل و القلنسوة و الخفّ إن لم يصبها دم [4].

و عن أبي علي [5] أيضا: خلع السراويل إن لم يصبه دم، و دليله خبر زيد [6]، و خيرة المعتبر العدم [7]، لكونه من الثياب، و هو أحوط، و إن احتمل الأمر بالدفن في الثياب النهي عن التبديل بالأكفان لا تعميم الثياب.

و قال علي بن بابويه: لا ينزع منه شيئا من ثيابه، إلّا الخفّ و الفرو و المنطقة و القلنسوة و العمامة و السراويل، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شيء [8].

فيحتمل ثيابه العموم، للستة، و اختصاصها بما عدا الأوّل أو الأولين أو الثلاثة الأول.

و سواء فيما ذكر و غيره من أحكامه قتل بحديد أو غيره كان عليه أثر قتل أو لا، للعموم، خلافا لأبي علي [9] فيمن ليس به أثر قتل، لانتفاء العلم بالشهادة، مع أصل وجوب الغسل.

و مقطوع الرأس إذا غسّل يبدأ في الغسل برأسه

فيغسل عنه الدم، ثمّ يصبّ عليه الماء للغسل، ثمّ ببدنه في كلّ غسلة للعمومات، و خصوص ما تسمعه من الخبر.

و يوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة و التعصيب حفظا من خروج الدم، فإذا دفن تناول المتولّي للدفن الرأس مع البدن


[1] المختصر النافع: ص 14.

[2] المقنعة: ص 84.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 18.

[4] المراسم: ص 45.

[5] حكاه عنه العلامة في مختلفة: ج 1 ص 402.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 701 ب 14 من أبواب غسل الميت ح 10.

[7] المعتبر: ج 1 ص 312.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 402.

[9] المصدر السابق.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست