اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 422
و لأمره (صلّى اللّه عليه و آله) بنزعها عن قتلي احد. و في النافع: نزع الخفّين و الفرو [1]. و في المقنعة [2] و الغنية [3]: نزع الفرو و القلنسوة و السراويل إن لم يصبها دم. و في المراسم: نزع السراويل و القلنسوة و الخفّ إن لم يصبها دم [4].
و عن أبي علي [5] أيضا: خلع السراويل إن لم يصبه دم، و دليله خبر زيد [6]، و خيرة المعتبر العدم [7]، لكونه من الثياب، و هو أحوط، و إن احتمل الأمر بالدفن في الثياب النهي عن التبديل بالأكفان لا تعميم الثياب.
و قال علي بن بابويه: لا ينزع منه شيئا من ثيابه، إلّا الخفّ و الفرو و المنطقة و القلنسوة و العمامة و السراويل، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شيء [8].
فيحتمل ثيابه العموم، للستة، و اختصاصها بما عدا الأوّل أو الأولين أو الثلاثة الأول.
و سواء فيما ذكر و غيره من أحكامه قتل بحديد أو غيره كان عليه أثر قتل أو لا، للعموم، خلافا لأبي علي [9] فيمن ليس به أثر قتل، لانتفاء العلم بالشهادة، مع أصل وجوب الغسل.
و مقطوع الرأس إذا غسّل يبدأ في الغسل برأسه
فيغسل عنه الدم، ثمّ يصبّ عليه الماء للغسل، ثمّ ببدنه في كلّ غسلة للعمومات، و خصوص ما تسمعه من الخبر.
و يوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة و التعصيب حفظا من خروج الدم، فإذا دفن تناول المتولّي للدفن الرأس مع البدن