responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 5

الأوّل في سببه و كيفيّته

الجنابة تحصل للرجل و المرأة بأمرين

الأوّل: إنزال المني

أي انتقاله إلى خارج الجسد لأمن محله فقط مطلقا بجماع أو غيره، نوما أو يقظة، اتصف بالخواص الآتية أو لا، بالإجماع و النصوص [1]. و ما في كتب الشيخين [2]، و كثير من الأتباع، و جمل السيد [3] من قيد الدفق، لعلّه مبني على الغالب، كما في السرائر [4]. و اعتبر الشافعي [5] الشهوة.

و من الأخبار ما نفي عنها الغسل إذا أمنت من غير جماع [6]، كما يظهر من المقنع الميل إليه [7]، و لعلّ المراد انتقال منيّها إلى الرحم، و يشمل الإطلاق خروجه من المخرج المخصوص و من غيره، و سيأتي.

و صفاته الخاصة به بالنسبة إلى سائر الرطوبات الخارجة من المخرج المعهود رائحة الطلع أو العجين ما دام رطبا، فإذا يبس فرائحة بياض البيض و التلذذ بخروجه ثمّ فتور الشهوة إذا خرج و التدفّق كلّ ذلك عند


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 471 ب 7 من أبواب الجنابة.

[2] المقنعة: ص 51، النهاية و نكتها: ج 1 ص 227، الاقتصاد: ص 244، المبسوط: ج 1 ص 27.

[3] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى) المجموعة الثالثة: ص 25.

[4] السرائر: ج 1 ص 107.

[5] المجموع: ج 2 ص 139.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 471 ب 7 من أبواب الجنابة.

[7] المقنع: ص 13.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست