اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 204
الفصل الأوّل في الغسل
و فيه مطلبان:
الأوّل: الفاعل و المحل
و إنّما جمعهما في مطلب للاستتباع [1] اختلاف المحل اختلاف الفاعل.
يجب على كلّ مسلم
عالم بالحال متمكّن كسائر التكاليف على الكفاية إجماعا تغسيل الميت المسلم عدا من يأتي استثناؤه.
و من هو بحكمه و إن كان سقطا له أربعة أشهر بشهادة التجربة بحياته، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل [2]. و لا نعرف فيه خلافا إلّا من العامة [3]، لكن في خبر يونس الشيباني عن الصادق (عليه السلام): إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة [4]، و لذا يظهر التردد