responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 204

الفصل الأوّل في الغسل

و فيه مطلبان:

الأوّل: الفاعل و المحل

و إنّما جمعهما في مطلب للاستتباع [1] اختلاف المحل اختلاف الفاعل.

يجب على كلّ مسلم

عالم بالحال متمكّن كسائر التكاليف على الكفاية إجماعا تغسيل الميت المسلم عدا من يأتي استثناؤه.

و من هو بحكمه و إن كان سقطا له أربعة أشهر بشهادة التجربة بحياته، و نحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر زرارة: السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل [2]. و لا نعرف فيه خلافا إلّا من العامة [3]، لكن في خبر يونس الشيباني عن الصادق (عليه السلام): إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيه الحياة [4]، و لذا يظهر التردد


[1] في المطبوع الحجري: «الاستثناء».

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 696 ب 12 من أبواب غسل الميت ح 4.

[3] بل لا خلاف أيضا عند أكثر علماء العامة، راجع المغني لابن قدامة: ج 2 ص 336 و 397.

[4] وسائل الشيعة: ج 19 ص 240 ب 19 من أبواب ديات الأعضاء ذيل حديث 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست