اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 255
و يكره إرساله في الكنيف المعدّ للبول و الغائط وفاقا للمعظم، و في الذكرى: إنّه إجماع [1]، و يؤيّده صحيح الصفّار أنّه كتب إلى العسكري (عليه السلام)، هل يجوز أن يغسّل الميّت و ماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقّع (عليه السلام):
يكون ذلك في بلاليع [2]. و في الفقيه: إنّه لا يجوز [3].
و لا بأس بالبالوعة وفاقا للفقيه [4] و كتب المحقّق [5]، و نسب في ظاهر المعتبر إلى الخمسة و أتباعهم [6]، و اشترط ذلك في النهاية [7] و المبسوط [8] و الوسيلة [9] و المهذب [10] و التذكرة [11] و نهاية الإحكام [12] بتعذّر اتخاذ حفيرة له.
و هل يشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسات؟ وجهان، أظهرهما العموم.
و يكره
) ركوبه أي جعله بين رجليه وفاقا للأكثر، لخبر عمّار، و لما فيه من احتقار للميّت، و لأنّ الوقوف على جانبه أبلغ في التطهير كما في المنتهى [13]، و في الغنية: الإجماع عليه [14]، و قال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سيابة: لا بأس أن تجعل الميّت بين رجليك، و أن تقوم من فوقه فتغسّله إذا قلّبته يمينا و شمالا تضبطه برجليك كيلا يسقط لوجهه [15].
و يكره إقعاده على كلّ حال، قطع به معظم الأصحاب، و حكى عليه