responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 100

الفصل الثاني في الأحكام

يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة

بالإجماع و النصوص [1] كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف، و بخصوص الطواف قوله (صلّى اللّه عليه و آله) لعائشة لمّا حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت [2].

و يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعا كما في الخلاف [3] و المنتهى [4] و التحرير [5]، و لمثل ما مرّ في الجنابة.

و قال أبو جعفر (عليه السلام) في حسن ابن مسلم: الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجدة [6]. و ظاهر أبي علي الكراهة [7]. و يجوز عطف المسّ على الطواف لأنّه يكون عبادة.


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 586 ب 39 من أبواب الحيض.

[2] سنن الدارمي: ج 2 ص 44. و فيه: «افعلي ما يفعل».

[3] الخلاف: ج 1 ص 99 المسألة 46.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 110 س 31.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 15 س 11.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابة ح 7.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 353.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست