اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 100
الفصل الثاني في الأحكام
يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة
بالإجماع و النصوص [1]كالصلاة و الصوم و الطواف و الاعتكاف، و بخصوص الطواف قوله (صلّى اللّه عليه و آله) لعائشة لمّا حاضت: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت [2].
و يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعا كما في الخلاف [3] و المنتهى [4] و التحرير [5]، و لمثل ما مرّ في الجنابة.
و قال أبو جعفر (عليه السلام) في حسن ابن مسلم: الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلّا السجدة [6]. و ظاهر أبي علي الكراهة [7]. و يجوز عطف المسّ على الطواف لأنّه يكون عبادة.