responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 42

وجه، و الإجماع كما في المنتهى [1]، و ليس منه التردد في جوانبه فهو كاللبث و إن أطلق في بعض الأخبار المشي، و قصر بعضها الحرمة على الجلوس.

فروع تسعة:

أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل

عندنا كسائر الفروع و لا يصحّ منه، لأنّ شرط صحته الإسلام لانتفاء التقرب بدونه، و إن تقرب الكافر لوجوب التلقّي من الشارع.

و لا يسقط عنه بإسلامه لثبوت وجوبه بالجنابة من باب الوضع، و أسقطه أبو حنيفة [2].

و لا عن المرتدّ و إن اغتسل و هو مرتدّ متقرّبا لانتفاء الشرط. و في المنتهى الإجماع عليه [3].

و لو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل للأصل من غير معارض.

ب: يحرم عليه مسّ المنسوخ حكمه خاصة

أي دون تلاوته لبقاء قرآنيّته دون المنسوخ حكمه و تلاوته، أو تلاوته خاصة لخروجه عنها.

ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن

أجنب لا بالإنزال أو كان قد بال لجريان العادة بخروج أجزاء المني بالبول، و للأخبار [4] و الأصل و الإجماع كما يظهر منهم.

أو استبرأ بالاجتهاد مع تعذّر البول كما في المقنعة [5] و المراسم [6] و المبسوط [7] و السرائر [8] و الشرائع [9] و النافع [10] و الجامع [11]، للأصل و الحرج.


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 88 س 5.

[2] المبسوط للسرخسي: ج 1 ص 90.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 82 السطر الأخير.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 517 ب 36 من أبواب الجنابة.

[5] المقنعة: ص 52.

[6] المراسم: ص 41.

[7] المبسوط: ج 1 ص 29.

[8] السرائر: ج 1 ص 118.

[9] شرائع الإسلام: ج 1 ص 28.

[10] المختصر النافع: ص 9.

[11] الجامع للشرائع: ص 39.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست