اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 42
وجه، و الإجماع كما في المنتهى [1]، و ليس منه التردد في جوانبه فهو كاللبث و إن أطلق في بعض الأخبار المشي، و قصر بعضها الحرمة على الجلوس.
فروع تسعة:
أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل
عندنا كسائر الفروع و لا يصحّ منه، لأنّ شرط صحته الإسلام لانتفاء التقرب بدونه، و إن تقرب الكافر لوجوب التلقّي من الشارع.
و لا يسقط عنه بإسلامه لثبوت وجوبه بالجنابة من باب الوضع، و أسقطه أبو حنيفة [2].
و لا عن المرتدّ و إن اغتسل و هو مرتدّ متقرّبا لانتفاء الشرط. و في المنتهى الإجماع عليه [3].
و لو ارتدّ المسلم بعد غسله لم يبطل للأصل من غير معارض.
ب: يحرم عليه مسّ المنسوخ حكمه خاصة
أي دون تلاوته لبقاء قرآنيّته دون المنسوخ حكمه و تلاوته، أو تلاوته خاصة لخروجه عنها.
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن
أجنب لا بالإنزال أو كان قد بال لجريان العادة بخروج أجزاء المني بالبول، و للأخبار [4] و الأصل و الإجماع كما يظهر منهم.
أو استبرأ بالاجتهاد مع تعذّر البول كما في المقنعة [5] و المراسم [6] و المبسوط [7] و السرائر [8] و الشرائع [9] و النافع [10] و الجامع [11]، للأصل و الحرج.