responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 482

الفصل الرابع في الأحكام

لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا

خلافا لأبي حنيفة [1].

و يجوز أو يجب مع التضيق إجماعا.

و في السعة خلاف فالأكثر على المنع مطلقا، لكونه طهارة اضطراريّة و لا اضطرار مع السعة. و يمنع اشتراطه بالاضطرار على هذا الوجه، و إنّما يشترط بعدم التمكّن من استعمال الماء المشروط بالطهارة في وقته، و إن كان في السعة فلا يفهم من النصوص سواه كاضطرار المستحاضة و من به السلس، و لعموم نحو قول الصادق (عليه السلام) لابن بكير: فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض [2].

و قول أحدهما (عليهما السلام) في حسن زرارة: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت [3]. و أنت تعلم أنّهما و مثلهما ظاهرة في رجاء التمكّن من الماء. و قول أحدهما (عليهما السلام) في


[1] المجموع: ج 2 ص 243.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 994 ب 22 من أبواب التيمم ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 993 ب 22 من أبواب التيمم ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست