و في السعة خلاف فالأكثر على المنع مطلقا، لكونه طهارة اضطراريّة و لا اضطرار مع السعة. و يمنع اشتراطه بالاضطرار على هذا الوجه، و إنّما يشترط بعدم التمكّن من استعمال الماء المشروط بالطهارة في وقته، و إن كان في السعة فلا يفهم من النصوص سواه كاضطرار المستحاضة و من به السلس، و لعموم نحو قول الصادق (عليه السلام) لابن بكير: فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت، فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض [2].
و قول أحدهما (عليهما السلام) في حسن زرارة: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت [3]. و أنت تعلم أنّهما و مثلهما ظاهرة في رجاء التمكّن من الماء. و قول أحدهما (عليهما السلام) في