اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 313
و يكون لم يصلّ عليهما في الأخبار الأولة و هما من الراوي كما قاله الشيخ [1].
و لا يصلّى وجوبا و لا استحبابا على الأبعاض غير الصدر
إلّا العظام على قول المحقّق [2]، و كلّ عضو تام على قول أبي علي [3] و تقدما و إن علم الموت أي موت صاحبها، للأصل، خلافا للشافعية [4]، لما رووه من صلاة الصحابة على يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد إذ ألقاها طائر بمكة [5]، و لكونه من جملة ما يصلّى عليها. و ضعفهما ظاهر، على أنّه قيل: إنّ الطائر ألقى اليد باليمامة، و معلوم أنّه لا حجّة في فعل أهلها [6].
و لا على الغائب
أي غير المشاهد حقيقة و لا حكما، كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن، قطع به الشيخ في الخلاف [7] و المبسوط [8] و بنو إدريس [9] و سعيد [10]، و في التذكرة [11] و نهاية الإحكام [12] و ظاهر المنتهى الإجماع [13].
و يؤيّده اشتراطها بشروط لا بدّ من العلم بها، أو لا يعلم بها مع الغيبة، ككونه إلى القبلة و استلقائه، و كون رأسه إلى يمين المصلّي، و أنّها لو شرعت على الغائب يصلّى على النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و غيره من الأكابر في أقطار الأرض إن استحب التكرير و لو بعد الدفن و لم ينقل.