responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 313

و يكون لم يصلّ عليهما في الأخبار الأولة و هما من الراوي كما قاله الشيخ [1].

و لا يصلّى وجوبا و لا استحبابا على الأبعاض غير الصدر

إلّا العظام على قول المحقّق [2]، و كلّ عضو تام على قول أبي علي [3] و تقدما و إن علم الموت أي موت صاحبها، للأصل، خلافا للشافعية [4]، لما رووه من صلاة الصحابة على يد عبد الرحمن بن غياث بن أسيد إذ ألقاها طائر بمكة [5]، و لكونه من جملة ما يصلّى عليها. و ضعفهما ظاهر، على أنّه قيل: إنّ الطائر ألقى اليد باليمامة، و معلوم أنّه لا حجّة في فعل أهلها [6].

و لا على الغائب

أي غير المشاهد حقيقة و لا حكما، كمن في الجنازة أو القبر أو الكفن، قطع به الشيخ في الخلاف [7] و المبسوط [8] و بنو إدريس [9] و سعيد [10]، و في التذكرة [11] و نهاية الإحكام [12] و ظاهر المنتهى الإجماع [13].

و يؤيّده اشتراطها بشروط لا بدّ من العلم بها، أو لا يعلم بها مع الغيبة، ككونه إلى القبلة و استلقائه، و كون رأسه إلى يمين المصلّي، و أنّها لو شرعت على الغائب يصلّى على النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و غيره من الأكابر في أقطار الأرض إن استحب التكرير و لو بعد الدفن و لم ينقل.


[1] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 331 ذيل ح 968.

[2] المعتبر: ج 1 ص 317، مختصر النافع: ص 15.

[3] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 405.

[4] الام: ج 1 ص 268.

[5] تلخيص الحبير المطبوع مع المجموع: ج 5 ص 274.

[6] قاله المحقق في المعتبر: ج 1 ص 318.

[7] الخلاف: ج 1 ص 731 المسألة 563.

[8] المبسوط: ج 1 ص 185.

[9] السرائر: ج 1 ص 360.

[10] الجامع للشرائع: ص 121، المعتبر: ج 2 ص 352.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 45 س 29.

[12] نهاية الإحكام: ج 2 ص 252.

[13] منتهى المطلب: ج 1 ص 449 س 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست