اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 75
ففي المبسوط: لو رأت ثلاثة دم الحيض و ثلاثة دم الاستحاضة، ثمّ رأت بصفة الحيض تمام العشرة، فالكلّ حيض. و إن تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضا و الستة السابقة استحاضة [1]. قال المحقق: و كأنّه (رحمه اللّه) نظر إلى أنّ دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله، و لو قيل: لا تميّز لها كان حسنا [2]. و في التذكرة: الأقرب أن لا تميّز لها [3]، و هو الأقرب، إذ لا رجحان لأحد من طرفي الضعيف، و لهذا الاختلاف لم يذكر هذا الشرط، و قد تردد فيه كما يظهر من المنتهى [4] و التحرير [5].
و زيد شروط
منها: عدم المعارضة بالعادة على المختار، و لم يذكره المصنف لفرضه في غير ذات العادة.
و منها: الخروج من الأيسر، و لم يذكره لفرضه له مشتبها بالاستحاضة، و على اعتبار الجانب فهو داخل في الفرض.
و منها: عدم المعارضة بصفة أقوى، و ليس في الحقيقة من شروط التمييز [6] أو الرجوع إليه لتحققها مع المعارضة، لكنها ترجع إلى الأقوى.
و إذا اجتمعت الشروط رجعت إلى التمييز [7]فجعلت الحيض ما شابهه أي ما شابه الغالب منه و كان على صفته و الباقي استحاضة و في المبسوط:
إذا رأت المبتدأة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما، ثمّ رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك و استمر، كان ثلاثة أيام من أوّل الدم حيضا و العشرة طهرا، و ما رأته بعد ذلك من الحيضة [8].
قال المحقق: فيه إشكال، لأنّه لم يتحقّق لها تمييز، لكن إن قصد أنّه لا تمييز لها فيقتصر على ثلاثة لأنّه اليقين كان وجها [9]. و نحوه في التذكرة [10]، و لم