responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 94

الزوج من الأخيرة.

و في النفقة إشكال كما في نهاية الإحكام [1]، من الاستصحاب، و من ارتفاع علقة الزوجية شرعا، و أصل البراءة، لتجدد وجوبها كلّ يوم، و لعلّه أقوى.

و السادس: منعها من المساجد

دخولا أو لبثا و من الطواف كما في المنتهى [2]، و أجازه في نهاية الإحكام [3].

و السابع:

منعها من قراءة العزائم.

و الثامن: أمرها بالصلوات الفرائض،

قال في النهاية: و الأقرب أنّ لها التنفّل، كالمتيمم يتنفّل مع بقاء حدثه، و لأنّ النوافل من مهمّات الدين، فلا تمنع عنها سواء الرواتب و غيرها، و كذا الصوم المندوب و الطواف [4] انتهى.

و هل عليها مع أدائها القضاء؟ وجهان، احتملهما في النهاية [5] و التذكرة [6]، من الحرج، و ترددها بين الطهارة فصحت صلواتها و الحيض فلا صلاة عليها. و من احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل آخر الوقت، و لا قضاء إن أوقعتها بعد الغسل بلا فصل، و لم يبق من وقتها إلّا [7] قدر ركعة، و إن أخّرت القضاء حتى مضت عشرة أيام لم يكن عليها إلّا قضاء صلوات يوم، إذ لا يمكن انقطاع الحيض في العشرة إلّا مرة.

ثمّ على المختار من اكتفاء من فاتته احدى الخمس و لا يعلمها بقضاء ثلاث، و من فاتته اثنتان بأربع تكتفي هذه بثلاث إن كانت اغتسلت لكلّ صلاة، و بأربع إن كانت جمعت بين الظهرين بغسل و بين العشاءين بغسل.

و التاسع: الغسل

لانقطاع الحيض عند كلّ صلاة و لا تجمع صلاتين بغسل.


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 154.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 119 س 2.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 154.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 147.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 148.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 33 س 6.

[7] ليس في س و م.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست