اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 407
و هل يختصّ الاستثناء بالذمية، كما تقتضيه العبارة و ظاهر الأكثر؟ وجهان، من اختصاص الخبر بها و المخالفة للأصل فيقتصر على اليقين، و من عموم احترام الولد، و هو ظاهر الخلاف [1]، للتعبير فيه بالمشركة، و قد يفرق بشقّ بطن غير الكتابية و إخراج الولد.
ثمّ الشيخ لم يعرف في الخلاف للعامّة في المسألة نصّا [2]، و في المعتبر [3] و التذكرة [4] موافقة عمر بن الخطاب لما ذهبنا إليه من الاستثناء، و عن أحمد: دفنها بين مقبرتي المسلمين و أهل الذمّة [5].
و إذا دفنت فلا بدّ أن يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر، ليستقبل بالولد على الأيمن، لأنّ وجهه إلى ظهرها، قال في التذكرة: و هو وفاق [6]. و هو ظاهر الخلاف [7].
و يكره
فرش القبر بالساج و غيره لغير ضرورة كما في الوسيلة [8] و كتب المحقّق [9]، لأنّه إتلاف للمال بلا مستند شرعيّ، مع استحباب وضع خدّه على التراب كما في الأخبار [10]، و من الضرورة نداوة القبر، لأنّ عليّ بن بلال كتب إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أنّه ربّما مات عندنا الميّت و تكون الأرض نديّة فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه فهل يجوز ذلك؟ فكتب: ذلك جائز [11]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر يحيى بن أبي العلاء: ألقى شقران مولى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) في قبره القطيفة [12]. و كان معناه ما روته العامّة عن ابن عباس، قال: جعل في قبر