اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 301
مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة، فقد يكون الاستحباب للسعة.
و في المنتهى: لئلّا تسقط عنه إذا وضع على شقّة الأيمن في قبره [1]، و هو يعطي كونه في مقابلة تركها كما هي، لكن [2] لا تكون لفّافة بدون أحد الأمرين.
و في التعبير باللفّافة تعميم للحكم لجميع اللفائف كما في المهذب [3]، و منها الحبرة و النمط و نصّ على الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرائع، و في التذكرة [4] و التحرير [5] و نهاية الإحكام [6].
و في التذكرة: إنّ للعامّة في طيّ اللفافة قولين، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني شيء شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن [7].
و في الخلاف: استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميّت، ثمّ العكس، قال و به قال أصحاب الشافعي، و قال المزني بالعكس من ذلك، قال:
دليلنا إجماع الفرقة و عملهم [8]. و فهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في الخلاف، و علّلوه باستحباب التيامن.
و يكره
بلّ الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق كما في المبسوط [9] و الوسيلة [10] و السرائر [11] و الجامع [12] و الشرائع [13] و النافع [14].
و في المعتبر: ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، و رأيت الأصحاب يجتنبونه، و لا بأس بمتابعتهم، لازالة الاحتمال و وقوفا على الأولى، و هو موضع الوفاق [15].
قال الشهيد: أمّا بلّها بغير الريق فالظاهر عدم الكراهيّة، للأصل، و لا شعار