responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 301

مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة، فقد يكون الاستحباب للسعة.

و في المنتهى: لئلّا تسقط عنه إذا وضع على شقّة الأيمن في قبره [1]، و هو يعطي كونه في مقابلة تركها كما هي، لكن [2] لا تكون لفّافة بدون أحد الأمرين.

و في التعبير باللفّافة تعميم للحكم لجميع اللفائف كما في المهذب [3]، و منها الحبرة و النمط و نصّ على الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرائع، و في التذكرة [4] و التحرير [5] و نهاية الإحكام [6].

و في التذكرة: إنّ للعامّة في طيّ اللفافة قولين، أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني شيء شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن [7].

و في الخلاف: استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميّت، ثمّ العكس، قال و به قال أصحاب الشافعي، و قال المزني بالعكس من ذلك، قال:

دليلنا إجماع الفرقة و عملهم [8]. و فهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في الخلاف، و علّلوه باستحباب التيامن.

و يكره

بلّ الخيوط التي يخاط بها الكفن بالريق كما في المبسوط [9] و الوسيلة [10] و السرائر [11] و الجامع [12] و الشرائع [13] و النافع [14].

و في المعتبر: ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط، و رأيت الأصحاب يجتنبونه، و لا بأس بمتابعتهم، لازالة الاحتمال و وقوفا على الأولى، و هو موضع الوفاق [15].

قال الشهيد: أمّا بلّها بغير الريق فالظاهر عدم الكراهيّة، للأصل، و لا شعار


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 440 س 3.

[2] في ص و ك: «لكن قد».

[3] المهذب: ج 1 ص 62.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 44 س 30.

[5] تحرير الأحكام: ج 1 ص 18 س 14.

[6] نهاية الإحكام: ج 2 ص 246.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 45 س 1.

[8] الخلاف: ج 1 ص 705 المسألة 500.

[9] المبسوط: ج 1 ص 177.

[10] الوسيلة: ص 67.

[11] السرائر: ج 1 ص 164.

[12] الجامع للشرائع: ص 54.

[13] شرائع الإسلام: ج 1 ص 40.

[14] مختصر النافع: ص 13.

[15] المعتبر: ج 1 ص 289.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست