responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 378

و نفى القاضي في شرح الجمل خلافها فيه، و ظاهر التذكرة الإجماع منّا [1].

و روي أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) شهد جنازة رجل من بني عبد المطلب فلمّا أنزلوه في قبره قال: أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، و لا تكبوه لوجهه و لا تلقوه لظهره، ثم قال للذي وليه: ضع يدك على أنفه حتى يتبيّن لك استقبال القبلة [2].

و قال ابن سعيد: الواجب دفنه مستقبل القبلة، و السنّة أن يكون رجلاه شرقية و رأسه غربيا على جانبه الأيمن [3].

و في المعتبر: إنّ الغرض مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة، و أمّا وجوب دفنه فعليه إجماع المسلمين، و لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بذلك و وقف على القبور. و فعله و الكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في النهاية و المبسوط و ظاهر المفيد في المقنعة و الرسالة الغرية و ابنا بابويه، و لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) دفن كذلك، و هو عمل الصحابة و التابعين [4].

و المستحب أمور:

منها وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر

كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيهة ثمّ واره [5].

و ليكن [6] دون القبر بذراعين أو ثلاثة كما قال (عليه السلام) في خبر محمد بن عجلان:

إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره، و لكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع، و دعه حتى يتأهّب للقبر و لا تفدحه به [7].

و في النهاية [8] و المبسوط [9] و الوسيلة [10] دونه بذراع.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 52 س 14.

[2] دعائم الإسلام: ج 1 ص 238.

[3] الجامع للشرائع: ص 54.

[4] المعتبر: ج 1 ص 291.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 837 ب 16 من أبواب الدفن ح 1.

[6] في س و ك و م: «و لكن».

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 838 ب 16 من أبواب الدفن ح 3.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 250.

[9] المبسوط: ج 1 ص 186.

[10] الوسيلة: ص 68.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست