اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 378
و نفى القاضي في شرح الجمل خلافها فيه، و ظاهر التذكرة الإجماع منّا [1].
و روي أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) شهد جنازة رجل من بني عبد المطلب فلمّا أنزلوه في قبره قال: أضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، و لا تكبوه لوجهه و لا تلقوه لظهره، ثم قال للذي وليه: ضع يدك على أنفه حتى يتبيّن لك استقبال القبلة [2].
و قال ابن سعيد: الواجب دفنه مستقبل القبلة، و السنّة أن يكون رجلاه شرقية و رأسه غربيا على جانبه الأيمن [3].
و في المعتبر: إنّ الغرض مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة، و أمّا وجوب دفنه فعليه إجماع المسلمين، و لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بذلك و وقف على القبور. و فعله و الكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في النهاية و المبسوط و ظاهر المفيد في المقنعة و الرسالة الغرية و ابنا بابويه، و لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) دفن كذلك، و هو عمل الصحابة و التابعين [4].
و المستحب أمور:
منها وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر
كما قال الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيهة ثمّ واره [5].
و ليكن [6] دون القبر بذراعين أو ثلاثة كما قال (عليه السلام) في خبر محمد بن عجلان:
إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره، و لكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع، و دعه حتى يتأهّب للقبر و لا تفدحه به [7].
و في النهاية [8] و المبسوط [9] و الوسيلة [10] دونه بذراع.