responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 503

التيمم بدلا منه. و ردّ بما مرّ من أنّه لا يرفع الحدث، و يندفع بأنّه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة و لم يتجدد إلّا حدث أصغر لا بد من رفع مانعيته، و لا دليل على عود مانعية الجنابة به.

و يتيمم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه

للوضوء أو الغسل و لا مسحه كما في الخلاف [1] و المبسوط [2] و الشرائع [3]، للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: يتيمم المجدور و الكسير بالتراب إذا أصابته جنابة [4] و صحيح ابن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل تكون به القرح و الجراحة يجنب، قال: لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم [5]. و خبر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) فيمن تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد، فقال: لا يغتسل، يتيمم [6]. و لأنّه غير واجد للماء، فإنّ معنى وجدانه التمكّن من استعماله و ليس بعض الوضوء أو الغسل وضوء و غسلا فلا يجزئ.

و لكن احتاط الشيخ في الكتابين بالجمع بين التيمم و غسل ما يمكنه غسله من الأعضاء، قال: ليؤدي الصلاة بالإجماع [7]. و قد يؤيّد بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، و قد مر في الوضوء حكمه في التذكرة [8] وفاقا للنهاية [9] و المعتبر [10] بغسل ما حول القرح أو الجرح أو الكسر، و سقوط غسل نفسه و مسحه.

ثمّ المراد بتعذر غسله أو مسحه تعذرهما و لو على الجبائر إن كانت، أو أوجبناها مع الإمكان كما في المنتهى [11] و النهاية [12]، كما قال في التذكرة: و لو تعذر


[1] الخلاف: ج 1 ص 151 المسألة 100.

[2] المبسوط: ج 1 ص 30.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 50.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 967 ب 5 من أبواب التيمم ح 4.

[5] المصدر السابق ح 5.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 968 ب 5 من أبواب التيمم ح 7.

[7] المبسوط: ج 1 ص 35، و الخلاف: ج 1 ص 154 المسألة 105.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 66 س 36.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 222.

[10] المعتبر: ج 1 ص 410.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 72 س 10.

[12] نهاية الإحكام: ج 1 ص 65.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست