اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 503
التيمم بدلا منه. و ردّ بما مرّ من أنّه لا يرفع الحدث، و يندفع بأنّه لا خلاف في رفعه مانعية الجنابة و لم يتجدد إلّا حدث أصغر لا بد من رفع مانعيته، و لا دليل على عود مانعية الجنابة به.
و يتيمم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه
للوضوء أو الغسل و لا مسحه كما في الخلاف [1] و المبسوط [2] و الشرائع [3]، للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: يتيمم المجدور و الكسير بالتراب إذا أصابته جنابة [4] و صحيح ابن مسلم سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل تكون به القرح و الجراحة يجنب، قال: لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم [5]. و خبر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) فيمن تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد، فقال: لا يغتسل، يتيمم [6]. و لأنّه غير واجد للماء، فإنّ معنى وجدانه التمكّن من استعماله و ليس بعض الوضوء أو الغسل وضوء و غسلا فلا يجزئ.
و لكن احتاط الشيخ في الكتابين بالجمع بين التيمم و غسل ما يمكنه غسله من الأعضاء، قال: ليؤدي الصلاة بالإجماع [7]. و قد يؤيّد بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، و قد مر في الوضوء حكمه في التذكرة [8] وفاقا للنهاية [9] و المعتبر [10] بغسل ما حول القرح أو الجرح أو الكسر، و سقوط غسل نفسه و مسحه.
ثمّ المراد بتعذر غسله أو مسحه تعذرهما و لو على الجبائر إن كانت، أو أوجبناها مع الإمكان كما في المنتهى [11] و النهاية [12]، كما قال في التذكرة: و لو تعذر