responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 97

عليها صيام الأوّل و الثاني عشر و يوم في البين.

فإنّها إن أرادت قضاء يومين، فصامت الأوّل و الثاني، ثمّ الثاني عشر، و الثالث عشر احتمل وقوع الأربعة الأيام كلّها في الحيض، بأن طهرت في أثناء الثاني، ثمّ حاضت في أثناء الثاني عشر. و كذا إن أرادت قضاء ثلاثة فصامت الأوّل و الثاني و الثالث ثمّ الثاني عشر إلى الرابع عشر لم تعلم إلّا صحة يوم لاحتمال انتهاء حيضها في الثالث، و ابتدائه ثانيا في الثالث عشر، و هكذا.

و أمّا إن تضعف ما عليها من الأيام و تزيد يومين، فتصوم نصف المجموع أوّلا ثمّ النصف الباقي من حادي عشر أوّل ما صامت أوّلا، فإن أرادت قضاء يومين صامت ثلاثة أيام قبل الحادي عشر كيف شاءت، و ثلاثة من الحادي عشر. كذا في التذكرة [1] و نهاية الإحكام [2].

و فيه احتمال انتهاء حيضها في أثناء الثالث، و ابتدائه ثانيا في أثناء الثالث عشر، و أمّا إن قضت ما عليها من يومين فصاعدا متفرقة كما كانت تصوم الثلاثة قضاء عن واحد متفرقة، فلا تقضي في عشرين أزيد من أربعة، لما عرفت من أنّ يقين الطهر منها تسعة، و لا يتفرّق فيها أزيد من أربعة، و إذا أرادت قضاء صلاة قضتها ثلاث مرات، فتغتسل لانقطاع الحيض، و تصلّيها أوّل طلوع الشمس- مثلا- من يوم و تفعل مثل ذلك قبل إكمال عشرة أيام، أيّ يوم شاءت، و في أيّة ساعة شاءت، و تفعل مثل ذلك ثالثة في مثل ذلك الوقت من الحادي عشر.

ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة

على النظم الطبيعي، كأن ترى ثلاثة في شهر، و أربعة في آخر، و خمسة في آخر، ثمّ ثلاثة في آخر، و أربعة في آخر، و خمسة في آخر- مثلا- أو ترى كلّ عدد منها شهرين متواليين، أو لا عليه كأن ترى أربعة في شهر أو شهرين، ثمّ ثلاثة كذلك، ثمّ سبعة كذلك إلى غير ذلك.

ثمّ استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر كما في المعتبر [3] لعموم أدلّة


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 33 س 22.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 151.

[3] المعتبر: ج 1 ص 213.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست