اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 479
و احتمل في المنتهى [1] و نهاية الإحكام [2] مسح الرسغ، لاحتمال دخوله أصالة. و في المبسوط: إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، و يستحبّ أن يمسح ما بقي [3].
فإمّا أن يريد سقوط التيمّم رأسا لأنّ الواجب مسح الجبهة بالكفّين و قد عدمتا، و الأصل البراءة من مسحها بغيرهما، لكن يستحب، لإطلاق الآية و طهوريّة التراب. أو يريد سقوط فرضه عن اليدين كما نص عليه في الخلاف [4]، و استحباب مسح ما بقي منهما [5]، لعموم الأيدي في الآية، أو لدليل وجده، و لعلّه المراد، و باستحبابه قال المصنّف أيضا في النهاية [6]. [7]
و لا بدّ من نقل التراب إلى الجبهة و الكفّين أو حكمه،
بمعنى مسح أعضاء التيمم بالكفّين بعد ضربهما على التراب أو غيره من الأرض مع الإمكان، و بدونه بما يقوم مقامهما و لو بمسح نفس الأعضاء بالأرض.
و بالجملة فليس رجوعا عما مرّ من جواز التيمم بالحجر، و قولا بوجوب المسح من التراب كما قاله أبو علي [8].
فلو انتقل التراب بناقل و غيره، كما لو تعرض المهب الريح حتى اغبرت جبهته ثمّ كفاه لم يكف و إن قصده، لأنّه لم يمسحها بالصعيد، خلافا لبعض العامّة [9] قياسا على جلوس المغتسل تحت الميزاب.
[5] في ص و ك زيادة: «يعني الرسغين لما سمعته من احتمال دخولهما أصالة و في نهاية الإحكام لو كان مقطوع اليدين من فوق الزند سقط مسحهما لفوات محلّه لكن يستحب مسح شيء من الذراعين قلت: لعلّه».