responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 479

و احتمل في المنتهى [1] و نهاية الإحكام [2] مسح الرسغ، لاحتمال دخوله أصالة. و في المبسوط: إذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، و يستحبّ أن يمسح ما بقي [3].

فإمّا أن يريد سقوط التيمّم رأسا لأنّ الواجب مسح الجبهة بالكفّين و قد عدمتا، و الأصل البراءة من مسحها بغيرهما، لكن يستحب، لإطلاق الآية و طهوريّة التراب. أو يريد سقوط فرضه عن اليدين كما نص عليه في الخلاف [4]، و استحباب مسح ما بقي منهما [5]، لعموم الأيدي في الآية، أو لدليل وجده، و لعلّه المراد، و باستحبابه قال المصنّف أيضا في النهاية [6]. [7]

و لا بدّ من نقل التراب إلى الجبهة و الكفّين أو حكمه،

بمعنى مسح أعضاء التيمم بالكفّين بعد ضربهما على التراب أو غيره من الأرض مع الإمكان، و بدونه بما يقوم مقامهما و لو بمسح نفس الأعضاء بالأرض.

و بالجملة فليس رجوعا عما مرّ من جواز التيمم بالحجر، و قولا بوجوب المسح من التراب كما قاله أبو علي [8].

فلو انتقل التراب بناقل و غيره، كما لو تعرض المهب الريح حتى اغبرت جبهته ثمّ كفاه لم يكف و إن قصده، لأنّه لم يمسحها بالصعيد، خلافا لبعض العامّة [9] قياسا على جلوس المغتسل تحت الميزاب.


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 148 س 9.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 207.

[3] المبسوط: ج 1 ص 33.

[4] الخلاف: ج 1 ص 138 المسألة 84.

[5] في ص و ك زيادة: «يعني الرسغين لما سمعته من احتمال دخولهما أصالة و في نهاية الإحكام لو كان مقطوع اليدين من فوق الزند سقط مسحهما لفوات محلّه لكن يستحب مسح شيء من الذراعين قلت: لعلّه».

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 207.

[7] في ص و ك عبارة: «قال: قال الشيخ: و لو كان مقطوعهما من المرفق استحب مسح ما بقي و لا يسقط مسح الجبهة» بدل عبارة «و لعلّة .. أيضا في النهاية».

[8] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 108 س 27.

[9] المجموع: ج 2 ص 235.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست