responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 53

الأوّل في ماهيته

الحيض في اللغة و العرف

دم يقذفه الرحم أو قذفه، أو في اللغة:

السيل [1] أو السيل بقوة، أو الاجتماع، أو سيل الصمغ من السّمرة.

و في الاصطلاح: دم يقذفه رحم المرأة إذا بلغت المرأة تسع سنين، أي أكملتها، فما تقذفه قبلها و لو طغت فيها ليس بحيض إجماعا، و لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها [2]. و خبره عنه (عليه السلام): ثلاث تتزوجن على كلّ حال: التي لم تحض، و مثلها لا تحيض، قال: و ما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين [3].

قال في التذكرة: و هذا تحديد تحقيق لا تقريب [4].

و في نهاية الإحكام: الأقرب أنّه تحقيق لا تقريب مع احتماله، قال: فإن قلنا به فلو كان بين رؤية الدم و استكمال التسع ما لا يسع لحيض و طهر يكون ذلك الدم


[1] لسان العرب: ج 7 ص 142 مادة «حيض».

[2] وسائل الشيعة: ج 15 ص 409 ب 3 من أبواب العدد ذيل الحديث ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 15 ص 406 ب 2 من أبواب العدد ح 4.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 266 س 22.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست