اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 53
الأوّل في ماهيته
الحيض في اللغة و العرف
دم يقذفه الرحم أو قذفه، أو في اللغة:
السيل [1] أو السيل بقوة، أو الاجتماع، أو سيل الصمغ من السّمرة.
و في الاصطلاح: دم يقذفه رحم المرأة إذا بلغت المرأة تسع سنين، أي أكملتها، فما تقذفه قبلها و لو طغت فيها ليس بحيض إجماعا، و لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الرحمن بن الحجاج: إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها [2]. و خبره عنه (عليه السلام): ثلاث تتزوجن على كلّ حال: التي لم تحض، و مثلها لا تحيض، قال: و ما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين [3].