اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 62
يئست من المحيض و مثلها لا تحيض [1]. و قطع به الراوندي في الأحكام في الهاشمية خاصة [2] و قطع به ابنا حمزة [3] و سعيد في القرشية و النبطية [4] كالمصنف، و نسبه المفيد في النبطية أيضا إلى رواية [5] و لم نظفر بها مسندة.
و يجامع الحمل
كما في الفقيه [6] و المقنع [7] و الناصريات [8] و الجامع [9] و عدد المبسوط [10]على الأقوى للأصل، و نحو صحيح بن سنان أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم أ تترك الصلاة؟ فقال: نعم، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم [11] و حسن سليمان بن خالد سأله (عليه السلام) الحبلى ربما طمثت، فقال: نعم، و ذلك أنّ الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة [12] و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر، هل تترك الصلاة؟ قال: تترك الصلاة إذا دام [13].
و لا فرق بين أن يستبين حملها و ما قبله تأخر عن عادتها عشرين يوما أو لا كما يقتضيه الإطلاق و في النهاية [14] و كتابي الحديث أنّ المتأخر عشرين يوما
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 581 ب 31 من أبواب الحيض ح 8.