responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 62

يئست من المحيض و مثلها لا تحيض [1]. و قطع به الراوندي في الأحكام في الهاشمية خاصة [2] و قطع به ابنا حمزة [3] و سعيد في القرشية و النبطية [4] كالمصنف، و نسبه المفيد في النبطية أيضا إلى رواية [5] و لم نظفر بها مسندة.

و يجامع الحمل

كما في الفقيه [6] و المقنع [7] و الناصريات [8] و الجامع [9] و عدد المبسوط [10] على الأقوى للأصل، و نحو صحيح بن سنان أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم أ تترك الصلاة؟ فقال: نعم، إنّ الحبلى ربما قذفت بالدم [11] و حسن سليمان بن خالد سأله (عليه السلام) الحبلى ربما طمثت، فقال: نعم، و ذلك أنّ الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة [12] و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر، هل تترك الصلاة؟ قال: تترك الصلاة إذا دام [13].

و لا فرق بين أن يستبين حملها و ما قبله تأخر عن عادتها عشرين يوما أو لا كما يقتضيه الإطلاق و في النهاية [14] و كتابي الحديث أنّ المتأخر عشرين يوما


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 581 ب 31 من أبواب الحيض ح 8.

[2] فقه القرآن للراوندي: كتاب الطلاق ج 2 ص 152.

[3] الوسيلة: ص 56.

[4] الجامع للشرائع: ص 44.

[5] المقنعة: كتاب النكاح و الطلاق ص 532.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 91 ح 197.

[7] المقنع: ص 16.

[8] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 227 المسألة 61.

[9] الجامع للشرائع: ص 44.

[10] المبسوط: ج 5 ص 240.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 576 ب 30 من أبواب الحيض ح 1.

[12] وسائل الشيعة: ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحيض ح 14.

[13] وسائل الشيعة: ج 2 ص 577 ب 30 من أبواب الحيض ح 2.

[14] النهاية و نكتها: ج 1 ص 236.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست