اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 169
[تعريفه لغة و شرعا و بعض أحكامه]
و هو في اللغة ولادة المرأة، لاستلزامه خروج الدم غالبا من النفس بمعنى الدم، و لذا سمّي به اصطلاحا دم الولادة قال المطرزي: و أمّا اشتقاقه من: تنفّس الرحم، أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذلك [1].
فلو ولدت و لم تر دما فلا نفاس عندنا و إن كان الولد تاما و للشافعي قولان [2]، و عن أحمد روايتان [3].
و لو رأت الدم مع الولادة كما في المقنعة [4] و المبسوط [5] و النافع [6] و شرحه [7] و الخلاف [8] و ظاهره الإجماع، و يشمله عبارة النهاية [9] و الاقتصاد [10] و المصباح [11] و مختصره و المراسم [12] و السرائر [13] و المهذب [14] و الشرائع [15].
أو بعدها إجماعا كما في المنتهى [16] و الذكرى [17]، و نفي عنه الخلاف في