responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 169

[تعريفه لغة و شرعا و بعض أحكامه]

و هو في اللغة ولادة المرأة، لاستلزامه خروج الدم غالبا من النفس بمعنى الدم، و لذا سمّي به اصطلاحا دم الولادة قال المطرزي: و أمّا اشتقاقه من: تنفّس الرحم، أو خروج النفس بمعنى الولد فليس بذلك [1].

فلو ولدت و لم تر دما فلا نفاس عندنا و إن كان الولد تاما و للشافعي قولان [2]، و عن أحمد روايتان [3].

و لو رأت الدم مع الولادة كما في المقنعة [4] و المبسوط [5] و النافع [6] و شرحه [7] و الخلاف [8] و ظاهره الإجماع، و يشمله عبارة النهاية [9] و الاقتصاد [10] و المصباح [11] و مختصره و المراسم [12] و السرائر [13] و المهذب [14] و الشرائع [15].

أو بعدها إجماعا كما في المنتهى [16] و الذكرى [17]، و نفي عنه الخلاف في


[1] المغرب: ج 2 ص 318 مادة (نفس).

[2] المجموع: ج 2 ص 149.

[3] المجموع: ج 2 ص 150.

[4] المقنعة: ص 57.

[5] المبسوط: ج 1 ص 68.

[6] المختصر النافع: ص 11.

[7] المعتبر: ج 1 ص 252.

[8] الخلاف: ج 1 ص 246 المسألة 217.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 242.

[10] الاقتصاد: ص 247.

[11] مصباح المتهجد: ص 11.

[12] المراسم: ص 44.

[13] السرائر: ج 1 ص 154.

[14] المهذب: ج 1 ص 39.

[15] شرائع الإسلام: ج 1 ص 35.

[16] منتهى المطلب: ج 1 ص 123 س 11.

[17] ذكري الشيعة: ص 33 س 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست