responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 333

و تهليل كالتكبير و التسبيح في البيت [1]- إليه، و أخفية الخبث لصحة الصلاة معه بخلاف حكم الحدث، و من إطلاق بعض الأخبار الناطقة بوجوب الطهارة من الخبث للصلاة، و انتفاء نصّ على العدم هنا.

و الأوّل أقوى، و هو خيرة البيان [2] و الدروس [3] و الموجز الحاوي [4]، قال الشهيد: و لم أقف في هذا على نص و لا فتوى [5].

و يجب

تقديم الغسل و التكفين لغير الشهيد على الصلاة بلا خلاف، فإن قدمها قال في المنتهى: لم يعتدّ بها، لأنّه فعل غير مشروع فيبقى في العهدة [6]. و هو يعمّ الناسي و العامد و الجاهل. و يحتمل العدم خصوصا في الناسي، لكن يقين البراءة إنّما يحصل بالإعادة.

فإن لم يكن له كفن و لا ما يستر به عورته طرح في القبر ثمّ صلّي عليه بعد تغسيله و ستر عورته خاصّة بنحو اللبن أو التراب و دفن بعد الصلاة كما قال الرضا (عليه السلام) في مرسل محمد بن أسلم: إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره و يضعوه في لحده يوارون عورته بلبن أو أحجار أو تراب ثمّ يصلون عليه ثمّ يوارونه في قبره، قلت: و لا يصلون عليه و هو مدفون بعد ما يدفن، قال: لا، لو جاز ذلك لجاز لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فلا يصلّى على المدفون و لا على العريان [7]. و نحوه خبر عمّار عن الصادق (عليه السلام) [8].

و لعلّ وضعه في اللحد و ستر عورته فيه لكراهة وضعه عاريا تحت السماء و إن سترت عورته، كما قد يرشد إليه كراهة تغسيله تحت السماء، و لرفع الحرج عن المصلّين لما في ستر عورته خارجا ثمّ نقله إلى اللحد من المشقة، و إلّا فالظاهر أن


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 799 ب 21 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.

[2] البيان: ص 30 س 10.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 113 درس 14.

[4] الموجز الحاوي (الرسائل العشرة): ص 51.

[5] ذكري الشيعة: ص 61 س 9.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 456 س 22.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 813 ب 36 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.

[8] المصدر السابق ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست