responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 93

شدة إنكار الشهيد [1] له مطلقا.

ثمّ إذا احتاطت

فعليها الاحتياط

في ثمانية أمور، بل اثني عشر أمرا، و لكن غسل الجنابة إن وجب لنفسه وجب في الحيض أيضا، و الطلاق و الرجعة من فعل الزوج.

الأوّل: منع الزوج أو السيد من الوطء

فإن فعل فلا كفارة كما في نهاية الإحكام، للأصل [2]، لكن إن وطأها كلّ يوم أو ليلة فعليه ثلاث كفارات.

[الثاني]

و على التشطير ثلاث إن اتحد زمان الوطء، و إلّا فكفارتان كما في نهاية الإحكام [3]، و عليها الغسل للجنابة، و هو ثاني الأمور.

و الثالث: أنّها لا تطلق

كما في المبسوط [4]، و في التذكرة: لو قيل: إنّ الطلاق يحصل بإيقاعه في أوّل يوم و أوّل الحادي عشر أمكن [5]. و قطع بذلك في المنتهى [6] و نهاية الإحكام [7]، إلّا أنّه زاد في المنتهى [8] بناء على التشطير إيقاعه في الثاني و الثاني عشر. و في النهاية إيقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر و في الحادي عشر بعد مضي زمان إيقاعه في الأوّل [9].

و الرابع: أنّه إنّما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر،

و لا تكلف الصبر إلى سن اليأس أو استقامة الحيض، للحرج، و النص على اعتبار السابق من الأشهر و الأقراء، و احتمل في نهاية الإحكام إلحاقها بالمسترابة [10].

و الخامس: أن لا يراجعها زوجها

إلّا قبل تسعة و ثلاثين [11] يوما، و إن وقع طلاقها في هذه الأيام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الاولى، و بالنسبة إلى


[1] ذكري الشيعة: ص 32 س 26- 30.

[2] نهاية الإحكام: ج 1 ص 147.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 147.

[4] المبسوط: ج 1 ص 51.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 33 س 5.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 118 السطر الأخير.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 154.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 118 س 34.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 154.

[10] المصدر السابق.

[11] في ص و ك: «ستة و عشرين».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست