في ثمانية أمور، بل اثني عشر أمرا، و لكن غسل الجنابة إن وجب لنفسه وجب في الحيض أيضا، و الطلاق و الرجعة من فعل الزوج.
الأوّل: منع الزوج أو السيد من الوطء
فإن فعل فلا كفارة كما في نهاية الإحكام، للأصل [2]، لكن إن وطأها كلّ يوم أو ليلة فعليه ثلاث كفارات.
[الثاني]
و على التشطير ثلاث إن اتحد زمان الوطء، و إلّا فكفارتان كما في نهاية الإحكام [3]، و عليها الغسل للجنابة، و هو ثاني الأمور.
و الثالث: أنّها لا تطلق
كما في المبسوط [4]، و في التذكرة: لو قيل: إنّ الطلاق يحصل بإيقاعه في أوّل يوم و أوّل الحادي عشر أمكن [5]. و قطع بذلك في المنتهى [6] و نهاية الإحكام [7]، إلّا أنّه زاد في المنتهى [8] بناء على التشطير إيقاعه في الثاني و الثاني عشر. و في النهاية إيقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر و في الحادي عشر بعد مضي زمان إيقاعه في الأوّل [9].
و الرابع: أنّه إنّما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر،
و لا تكلف الصبر إلى سن اليأس أو استقامة الحيض، للحرج، و النص على اعتبار السابق من الأشهر و الأقراء، و احتمل في نهاية الإحكام إلحاقها بالمسترابة [10].
و الخامس: أن لا يراجعها زوجها
إلّا قبل تسعة و ثلاثين [11] يوما، و إن وقع طلاقها في هذه الأيام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الاولى، و بالنسبة إلى