responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 475

ترتيبا [1]، و الشافعي بين اليدين [2].

و لو نكس بأن قدّم أحدا من الثلاثة على ما قبله استأنف على ما يحصل معه الترتيب أي استأنف التيمم المرتّب لفوات الموالاة إن بنى، أو استأنف الذي قدمه خاصة ليحصل الترتيب إن كان لا يخل بالموالاة، أو قلنا الإخلال بها لا يبطله و إن حرم، أو لم يوجبها كما احتمله في نهاية الإحكام في بدل الغسل [3].

و لو أخلّ ببعض الفرض من عضو أو بعضه أعاد المسح عليه و على ما بعده ليحصل الترتيب كما في المعتبر [4]، و في المبسوط: يعيد التيمم [5]، و هما مبنيان على وجوب الموالاة و فواتها و عدمها أو عدم البطلان بفواتها.

و يستحب نفض اليدين

بعد الضرب على التراب قبل المسح للأخبار [6]، و تحرّزا عن تشويه الخلق.

و لا يجب إجماعا كما في التذكرة [7]، و عن ظاهر أبي علي وجوب المسح بما على الكفّين من التراب على الوجه [8]. و قد يقال: لا ينافي النفض، لأنّه لا ينفي التراب رأسا.

و استحب الشيخ في النهاية [9] و ظاهر المبسوط [10]، مع النفض مسح إحداهما بالأخرى. قال المحقق في النكت: أمّا الجمع بين الأمرين فلا أعرفه [11]، و في المنتهى: لا يستحب مسح احدى الراحتين بالأخرى، خلافا لبعض الجمهور [12].


[1] المحلّى: ج 2 ص 161 المسألة 253.

[2] المحلّى: ج 2 ص 161 المسألة 253.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 208.

[4] المعتبر: ج 1 ص 394.

[5] المبسوط: ج 1 ص 35.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التيمم ح 2 و 4.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 64 س 4.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 430.

[9] النهاية و نكتها: ج 1 ص 263.

[10] المبسوط: ج 1 ص 33.

[11] النهاية و نكتها: ج 1 ص 263.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 148 س 11.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست