responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 121

و أرسل في الهداية عن الصادق (عليه السلام): يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضّأ عند كلّ صلاة، و تجلس مستقبلة القبلة، و تذكر اللّه مقدار صلاتها كلّ يوم [1].

و يحتمل تأكد الاستحباب.

و كما في التحرير [2] و المنتهى [3] و التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5]: إنّ هذا الوضوء لا يرفع حدثا، و لا يبيح ما شرطه الطهارة، و هو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر، و بالنسبة إليه وجهان، و إن لم يشترط فيه ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط فضله به، و لا ينافي دوام حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره.

و في التذكرة: و هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟

إشكال [6].

و عند تعذر الماء فلا يتمّم لعدم النص، وفاقا للتحرير [7] و المنتهى [8]، و استشكل في نهاية الإحكام [9].

و يكره لها الخضاب

بالاتفاق كما في المعتبر [10] و المنتهى [11] و التذكرة [12]، و بكلّ من نهيها عنه، و نفي البأس لها فيه أخبار [13].

و قال الصدوق: لا يجوز [14]، و حمل في المنتهى على شدة الكراهية [15]، و خصّه سلار بالحناء [16]، و لعلّه أراد التمثيل. و علّل النهي في عدّة أخبار بأنّه يخاف عليها من الشيطان [17].


[1] الهداية: ص 22.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 15 س 23.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 115 س 22.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 27 س 18.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 124.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 27 س 18.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 15 س 26.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 115 س 27.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 124.

[10] المعتبر: ج 1 ص 233.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 115 س 28.

[12] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 28 س 30.

[13] وسائل الشيعة: ج 2 ص 593 ب 42 من أبواب الحيض ح 1 و 5 و 6.

[14] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 91 ذيل الحديث 196.

[15] منتهى المطلب: ج 1 ص 115 س 30.

[16] المراسم: ص 44.

[17] وسائل الشيعة: ج 2 ص 593 ب 42 من أبواب الحيض ح 3 و 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست