اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 121
و أرسل في الهداية عن الصادق (عليه السلام): يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضّأ عند كلّ صلاة، و تجلس مستقبلة القبلة، و تذكر اللّه مقدار صلاتها كلّ يوم [1].
و يحتمل تأكد الاستحباب.
و كما في التحرير [2] و المنتهى [3] و التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5]: إنّ هذا الوضوء لا يرفع حدثا، و لا يبيح ما شرطه الطهارة، و هو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر، و بالنسبة إليه وجهان، و إن لم يشترط فيه ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط فضله به، و لا ينافي دوام حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره.
و في التذكرة: و هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ؟
و عند تعذر الماء فلا يتمّم لعدم النص، وفاقا للتحرير [7] و المنتهى [8]، و استشكل في نهاية الإحكام [9].
و يكره لها الخضاب
بالاتفاق كما في المعتبر [10] و المنتهى [11] و التذكرة [12]، و بكلّ من نهيها عنه، و نفي البأس لها فيه أخبار [13].
و قال الصدوق: لا يجوز [14]، و حمل في المنتهى على شدة الكراهية [15]، و خصّه سلار بالحناء [16]، و لعلّه أراد التمثيل. و علّل النهي في عدّة أخبار بأنّه يخاف عليها من الشيطان [17].