responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 443

و هو أولى، و يمكن دخوله في عموم من خاف البرد، و قد يدخل في المرض.

و سواء استند في معرفة ذلك المذكور من اللصّ و ما بعده إلى الوجدان بنفسه أو قول عارف و إن كان صبيّا أو فاسقا واحدا إذا حصل الخوف و الظنّ بقوله، لأنّه كالعلامة المورثة للخوف، كما يقبل قول القصّاب الفاسق في التذكية.

قال في التذكرة: و كذا العبد و المرأة، أمّا الذمّيّ فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل و إن ظنّ صدقه قبل [1].

و لو تألّم باستعمال الماء في الحال لشدّة البرد أو الحرّ أو رائحة كبريتيّة و نحوها أو لمرض و لم يخش سوء العاقبة توضّأ أو اغتسل، و لم يجز له التيمم، لخروجه عن النصوص، و للأصل، مع أنّ أفضل الأعمال أحمزها، و ورود الخبر باغتسال الصادق (عليه السلام) في ليلة باردة و هو شديد الوجع [2]، و بوجوب اغتسال من أجنب نفسه على ما كان.

و الأقوى الجواز كما في المنتهى [3] و نهاية الإحكام [4] و النهاية [5] و المبسوط [6] و الإصباح [7] و ظاهر الكافي [8] و الغنية [9] و المراسم [10] و النافع [11] و الجامع [12] و البيان [13]، لنفي العسر و الحرج، و يمكن إدخاله فيمن خاف على نفسه من البرد.

السبب الثالث: عدم الوصلة إليه

بأن يكون في بئر مثلا، و لا


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 62 س 29.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 987 ب 17 من أبواب التيمم ح 3.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 135 س 18.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 195.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 259.

[6] المبسوط: ج 1 ص 30.

[7] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 20.

[8] الكافي في الفقه: ص 136.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 493 س 11.

[10] المراسم: ص 53.

[11] المختصر النافع: ص 16.

[12] الجامع للشرائع: ص 45.

[13] البيان: ص 34.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست