اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 443
و هو أولى، و يمكن دخوله في عموم من خاف البرد، و قد يدخل في المرض.
و سواء استند في معرفة ذلك المذكور من اللصّ و ما بعده إلى الوجدان بنفسه أو قول عارف و إن كان صبيّا أو فاسقا واحدا إذا حصل الخوف و الظنّ بقوله، لأنّه كالعلامة المورثة للخوف، كما يقبل قول القصّاب الفاسق في التذكية.
قال في التذكرة: و كذا العبد و المرأة، أمّا الذمّيّ فإن اتهمه في أمر الدين لم يقبل و إن ظنّ صدقه قبل [1].
و لو تألّم باستعمال الماء في الحال لشدّة البرد أو الحرّ أو رائحة كبريتيّة و نحوها أو لمرض و لم يخش سوء العاقبة توضّأ أو اغتسل، و لم يجز له التيمم، لخروجه عن النصوص، و للأصل، مع أنّ أفضل الأعمال أحمزها، و ورود الخبر باغتسال الصادق (عليه السلام) في ليلة باردة و هو شديد الوجع [2]، و بوجوب اغتسال من أجنب نفسه على ما كان.
و الأقوى الجواز كما في المنتهى [3] و نهاية الإحكام [4] و النهاية [5] و المبسوط [6] و الإصباح [7] و ظاهر الكافي [8] و الغنية [9] و المراسم [10] و النافع [11] و الجامع [12] و البيان [13]، لنفي العسر و الحرج، و يمكن إدخاله فيمن خاف على نفسه من البرد.