responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 104

و يحرم عليها قراءة العزائم

للإجماع كما في المعتبر [1] و المنتهى [2] و النصوص [3] كما سمعت بعضها. و كذا أبعاضها كما يعطيه كلام [4] المقنعة [5] و المهذب [6]. و قد مرّ احتمال الأخبار الاختصاص بأي السجدات، و يحتمله بعض العبارات منها عبارة [7] الشرائع [8] و النافع [9]، و منها ما سبقت الإشارة إليها.

و يكره قراءة ما عداها كما في المبسوط [10] و الجمل و العقود [11] و السرائر [12] و الوسيلة [13] و الإصباح [14] و الجامع [15] و النافع [16] و شرحه [17] و الشرائع [18]، لما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله): لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئا من القرآن [19]، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني الذي رواه الصدوق في الخصال: سبعة لا يقرءون القرآن: الراكع، و الساجد، و في الكنيف و في الحمام، و الجنب، و النفساء، و الحائض [20]، و ما أرسل عنه (عليه السلام) في بعض الكتب: لا تقرأ الحائض قرآنا [21]. و عن أبي جعفر (عليه السلام): إنّا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة- إلى قوله:- و لا يقربن مسجدا و لا يقرأن قرآنا [22].


[1] المعتبر: ج 1 ص 223.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 110 س 26.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 493 ب 19 من أبواب الجنابة.

[4] ليس في ص و ك.

[5] المقنعة: ص 52.

[6] المهذب: ج 1 ص 34.

[7] ليس في س و م.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

[9] المختصر النافع: ص 9.

[10] المبسوط: ج 1 ص 42.

[11] الجمل و العقود: ص 45.

[12] السرائر: ج 1 ص 145.

[13] الوسيلة: ص 58.

[14] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 10.

[15] الجامع للشرائع: ص 42.

[16] المختصر النافع: ص 9.

[17] المعتبر: ج 1 ص 223.

[18] شرائع الإسلام: ج 1 ص 30.

[19] عوالي اللئالي: ج 1 ص 131 ح 12.

[20] الخصال: ص 357 ح 42.

[21] دعائم الإسلام: ج 1 ص 128.

[22] دعائم الإسلام: ج 1 ص 128.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست