اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 104
و يحرم عليها قراءة العزائم
للإجماع كما في المعتبر [1] و المنتهى [2] و النصوص [3] كما سمعت بعضها. و كذا أبعاضها كما يعطيه كلام [4] المقنعة [5] و المهذب [6]. و قد مرّ احتمال الأخبار الاختصاص بأي السجدات، و يحتمله بعض العبارات منها عبارة [7] الشرائع [8] و النافع [9]، و منها ما سبقت الإشارة إليها.
و يكره قراءة ما عداها كما في المبسوط [10] و الجمل و العقود [11] و السرائر [12] و الوسيلة [13] و الإصباح [14] و الجامع [15] و النافع [16] و شرحه [17] و الشرائع [18]، لما روي عنه (صلّى اللّه عليه و آله): لا يقرأ الجنب و لا الحائض شيئا من القرآن [19]، و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني الذي رواه الصدوق في الخصال: سبعة لا يقرءون القرآن: الراكع، و الساجد، و في الكنيف و في الحمام، و الجنب، و النفساء، و الحائض [20]، و ما أرسل عنه (عليه السلام) في بعض الكتب: لا تقرأ الحائض قرآنا [21]. و عن أبي جعفر (عليه السلام): إنّا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة- إلى قوله:- و لا يقربن مسجدا و لا يقرأن قرآنا [22].