responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 335

و الذكرى و فيه: و لا يجوز التباعد بمائتي ذراع [1].

و في النهاية [2] و المبسوط [3] و السرائر [4] و المهذب [5]: ينبغي أن يكون بينه و بين الجنازة شيء يسير، و ظاهره الاستحباب، و نحوه في المنتهى [6].

و يمكن زيادة هذا القرب على الواجب كما في الذكرى [7]، فلا يكون خلافا، لكن لم أظفر بخبر ينصّ على الباب.

و يستحبّ

وقوفه أي الامام، و كذا المنفرد عند وسط الرجل و صدر المرأة وفاقا للأكثر، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرسل ابن المغيرة: من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها، و يكون ممّا يلي صدرها، و إذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه [8]. و قول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقوم من الرجال بحيال السرّة، و من النساء أدون من ذلك قبل الصدر [9].

و في الغنية الإجماع عليه [10]، و في المنتهى نفي الخلاف عنه [11]، و في الاستبصار: الوقوف عند رأسها و صدره لقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر البزنطي: إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها، و إذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره [12]، و يحتمله خبر جابر.

و في الفقيه [13] و الهداية [14]: الوقوف عند الرأس مطلقا، و حكي عن الشيخ [15]


[1] ذكري الشيعة: ص 61 س 12.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 384.

[3] المبسوط: ج 1 ص 184.

[4] السرائر: ج 1 ص 359.

[5] المهذب: ج 1 ص 130.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 458 س 3.

[7] ذكري الشيعة: ص 61 س 12.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 804 ب 27 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 805 ب 27 من أبواب صلاة الجماعة ح 3.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 8.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 456 س 31.

[12] الاستبصار: ج 1 ص 470 ح 1817.

[13] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 163 ذيل حديث 466.

[14] الهداية ص 25 س 15.

[15] تهذيب الاحكام: ج 3 ص 190 ح 432.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست