اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 335
و الذكرى و فيه: و لا يجوز التباعد بمائتي ذراع [1].
و في النهاية [2] و المبسوط [3] و السرائر [4] و المهذب [5]: ينبغي أن يكون بينه و بين الجنازة شيء يسير، و ظاهره الاستحباب، و نحوه في المنتهى [6].
و يمكن زيادة هذا القرب على الواجب كما في الذكرى [7]، فلا يكون خلافا، لكن لم أظفر بخبر ينصّ على الباب.
و يستحبّ
وقوفه أي الامام، و كذا المنفرد عند وسط الرجل و صدر المرأة وفاقا للأكثر، لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في مرسل ابن المغيرة: من صلّى على امرأة فلا يقوم في وسطها، و يكون ممّا يلي صدرها، و إذا صلّى على الرجل فليقم في وسطه [8]. و قول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقوم من الرجال بحيال السرّة، و من النساء أدون من ذلك قبل الصدر [9].
و في الغنية الإجماع عليه [10]، و في المنتهى نفي الخلاف عنه [11]، و في الاستبصار: الوقوف عند رأسها و صدره لقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر البزنطي: إذا صلّيت على المرأة فقم عند رأسها، و إذا صلّيت على الرجل فقم عند صدره [12]، و يحتمله خبر جابر.
و في الفقيه [13] و الهداية [14]: الوقوف عند الرأس مطلقا، و حكي عن الشيخ [15]