اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 499
و احتمل الشيخ استحباب التجديد كالوضوء [1]، لهذا الخبر و خبر السكوني عنهم (عليهم السلام): لا يتمتع بالتيمم إلّا صلاة واحدة و نافلتها [2].
و لو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة عندنا كالوضوء، خلافا للشافعي في وجه [3]، قال في التذكرة: و لا خلاف أنّه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف و قراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة، و لو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده، و في استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان [4].
و إذا اجتمع محدث بالأصغر و جنب و ميّت
و كان هناك ماء مباح أو لرابع باذل أو مشترك بينهم لا يكفي إلّا لأحدهم يستحب تخصيص الجنب بالماء المشترك أو المباح إن اشترك فيه الأوّلان بمبادرتهما إليه، و إثباتهما أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما أو المبذول.
و يتيمّم الميت و يتيمّم المحدث كما في النهاية [5] و المهذب [6] و المبسوط [7]، لأنّ ابن أبي نجران في الصحيح سأل الكاظم (عليه السلام) عن ذلك، فقال:
يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتيمم الذي هو على غير وضوء، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنّة، و التيمم للآخر جائز [8].
قال الشهيد: و فيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل، و إلّا لأمر بجمعه [9].
و الحسن التفليسي سأل الرضا (عليه السلام) عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمع سنّة و فريضة بدئ بالفرض [10]. و نحوه خبر