responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 499

و احتمل الشيخ استحباب التجديد كالوضوء [1]، لهذا الخبر و خبر السكوني عنهم (عليهم السلام): لا يتمتع بالتيمم إلّا صلاة واحدة و نافلتها [2].

و لو تيمم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة عندنا كالوضوء، خلافا للشافعي في وجه [3]، قال في التذكرة: و لا خلاف أنّه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف و قراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة، و لو تيمم المحدث لمس المصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده، و في استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان [4].

و إذا اجتمع محدث بالأصغر و جنب و ميّت

و كان هناك ماء مباح أو لرابع باذل أو مشترك بينهم لا يكفي إلّا لأحدهم يستحب تخصيص الجنب بالماء المشترك أو المباح إن اشترك فيه الأوّلان بمبادرتهما إليه، و إثباتهما أيديهما عليه دفعة وحدهما أو مع غيرهما أو المبذول.

و يتيمّم الميت و يتيمّم المحدث كما في النهاية [5] و المهذب [6] و المبسوط [7]، لأنّ ابن أبي نجران في الصحيح سأل الكاظم (عليه السلام) عن ذلك، فقال:

يغتسل الجنب و يدفن الميت و يتيمم الذي هو على غير وضوء، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميت سنّة، و التيمم للآخر جائز [8].

قال الشهيد: و فيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل، و إلّا لأمر بجمعه [9].

و الحسن التفليسي سأل الرضا (عليه السلام) عن ميت و جنب اجتمعا و معهما ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمع سنّة و فريضة بدئ بالفرض [10]. و نحوه خبر


[1] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 201 ذيل الحديث 584.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 991 ب 20 من أبواب التيمم ح 6.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 65 س 11.

[4] المجموع: ج 2 ص 242.

[5] النهاية و نكتها: ج 1 ص 264.

[6] المهذب: ج 1 ص 49.

[7] المبسوط: ج 1 ص 34 و فيه «الحكم بالتخيير».

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 987 ب 18 من أبواب التيمم ح 1.

[9] ذكري الشيعة: ص 23 س 5.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 988 ب 18 من أبواب التيمم ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست