responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 304

المسك و البخور؟ فقال: نعم [1]. و هما مرسلان، مع احتمال الاختصاص به (صلّى اللّه عليه و آله)، و السؤال في الأخير عن فعل العامّة دون الجواز شرعا، و غايتهما الرخصة، فلا ينافي الكراهية.

و عن غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام): إنّ أباه (عليه السلام) كان يجمّر الميت بالعود فيه المسك [2]. و حمل على التقية. و قال (عليه السلام) في خبر عمّار: و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد [3]. و مرّ خبر مؤذّن بني عديّ أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) غسّل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في الغسلة الثانية بثلاثة مثاقيل من كافور، و مثقال من مسك [4].

ثمّ إن كانت الذريرة هي الطيب المخصوص المعهود فمعنى الكلام واضح، و إن كانت المسحوق من أي طيب كان فالمعنى المنع من التطييب بالتجمير و نضح نحو ماء الورد و نحوهما.

و لا يجوز تقريبهما من المحرم، و لا غيرهما

من الطيب في غسل و لا حنوط هذا هو المعروف بين الأصحاب، و حكى عليه الإجماع في المنتهى [5] و الغنية [6]، و دلّت عليه الأخبار [7]، و إن كان منطوقها أنّه لا يحنّط و لا يمسّ طيبا، و الأخير كأكثر عبارات الأصحاب يحتمل الاختصاص بالحنوط.

و نسب في المعتبر إلى الشيخين و أتباعهما، و حكى عن المرتضى أنّه قال في شرح الرسالة: الأشبه أنّه لا يغطي رأسه و لا يقرب الكافور. قال المحقّق: و كذا قال ابن أبي عقيل [8].

و لا يجب أن يكشف رأسه

كما حكي عن الحسن و السيد و الجعفي،


[1] المصدر السابق ح 9.

[2] المصدر السابق ح 14.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 745 ب 14 من أبواب التكفين ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 11.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 432 س 30 و ص 443 س 9.

[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 25.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 696 ب 13 من أبواب غسل الميت.

[8] المعتبر: ج 1 ص 326.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست