اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 304
المسك و البخور؟ فقال: نعم [1]. و هما مرسلان، مع احتمال الاختصاص به (صلّى اللّه عليه و آله)، و السؤال في الأخير عن فعل العامّة دون الجواز شرعا، و غايتهما الرخصة، فلا ينافي الكراهية.
و عن غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليه السلام): إنّ أباه (عليه السلام) كان يجمّر الميت بالعود فيه المسك [2]. و حمل على التقية. و قال (عليه السلام) في خبر عمّار: و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد [3]. و مرّ خبر مؤذّن بني عديّ أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) غسّل النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في الغسلة الثانية بثلاثة مثاقيل من كافور، و مثقال من مسك [4].
ثمّ إن كانت الذريرة هي الطيب المخصوص المعهود فمعنى الكلام واضح، و إن كانت المسحوق من أي طيب كان فالمعنى المنع من التطييب بالتجمير و نضح نحو ماء الورد و نحوهما.
و لا يجوز تقريبهما من المحرم، و لا غيرهما
من الطيب في غسل و لا حنوط هذا هو المعروف بين الأصحاب، و حكى عليه الإجماع في المنتهى [5] و الغنية [6]، و دلّت عليه الأخبار [7]، و إن كان منطوقها أنّه لا يحنّط و لا يمسّ طيبا، و الأخير كأكثر عبارات الأصحاب يحتمل الاختصاص بالحنوط.
و نسب في المعتبر إلى الشيخين و أتباعهما، و حكى عن المرتضى أنّه قال في شرح الرسالة: الأشبه أنّه لا يغطي رأسه و لا يقرب الكافور. قال المحقّق: و كذا قال ابن أبي عقيل [8].