responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 359

اللهم اجعله لأبويه و لنا ذخرا و مزيدا و فرطا و أجرا [1].

و في الكافي: دعا لوالده إن كان مؤمنا، و لهما ان كانا مؤمنين [2]. و في الشرائع:

سأل اللّه أن يجعله مصلحا لحال أبيه شافعا فيه [3]. و في المقنعة [4] أنّه يقول: اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا و قبضته قادرا فاجعله لأبويه نورا و ارزقنا أجره و لا تفتنا بعده. و كذا الغنية [5] و المهذب [6]، لكن فيهما فرطا و نورا.

و في وجوب الدعاء هنا الوجهان، و يقوى العدم أنّه ليس للميت و لا عليه.

و يستحبّ

الجماعة في هذه الصلاة بالإجماع و النصوص [7] و رفع المصلي يديه في التكبيرات كلّها كما في كتابي [8] الأخبار و الجامع [9] و كتب المحقق [10]، لقول الرضا (عليه السلام) ليونس: ارفع يديك في كلّ تكبيرة [11]، و حكاه ابن حمزة رواية [12].

و في الأولى إجماع كما في نهاية الإحكام [13] و الذكرى [14]، و في التذكرة [15] و المنتهى [16] و ظاهر المعتبر [17]: أنّه إجماع أهل العلم. و المشهور أن لا رفع إلّا في الاولى، و هو خيرة المختلف [18]، بمعنى استحباب تركه في غيرها، كما نص


[1] فقه الرضا: ص 178.

[2] الكافي في الفقه: ص 157.

[3] شرائع الإسلام: ج 1.

[4] المقنعة: ص 229.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 1.

[6] المهذب: ج 1 ص 131.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 762، ب 1 من أبواب صلاة الجنازة.

[8] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 194 ذيل الحديث 444، و الاستبصار: ج 1 ص 478 ب 296.

[9] الجامع للشرائع: ص 121.

[10] شرائع الإسلام: ج 1 ص 106، المختصر النافع: ص 41، المعتبر: ج 2 ص 356.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 786 ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.

[12] الوسيلة: ص 120.

[13] نهاية الإحكام: ج 2 ص 265.

[14] ذكري الشيعة: ص 63 س 12.

[15] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 51 س 3.

[16] منتهى المطلب: ج 1 ص 454 س 36.

[17] المعتبر: ج 2 ص 355.

[18] مختلف الشيعة: ج 2 ص 293.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست