اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 192
شعره، قال: و كيف يبدله؟ قال: يبدله لحما و شعرا و دما و بشرة لم يذنب فيها [1].
و ظاهر هما الكتمان رأسا، لكن سيأتي استحباب إعلام الإخوان بالمرض ليعودوه، فيحملان على كتمان ما به من الشدّة، كما هو الظاهر من قوله (عليه السلام) في الأوّل: «و لا يخبر بما كان فيها» أي في الشكاة لمناسبة قوله: «يصبر عليها» و إن احتمل العود إلى الليلة.
و أيضا فقد ورد النص على أنّ الأخبار بالمرض ليس شكاية، و إنّما هي كأن يقول: ابتليت بما لم يبتل به أحد و شبهه ففي حسن جميل بن صالح عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل عن حدّ الشكاية للمريض، فقال: إنّ الرجل يقول حممت اليوم و سهرت البارحة و قد صدق، و ليس هذا شكاية، و إنّما الشكوى أن يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحد، و يقول: لقد أصابني ما لم يصب أحدا، و ليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحة و حممت اليوم و نحو هذا [2].
و يمكن أن يكون الأولى الكتمان رأسا إلى ثلاثة، ثمّ الإيذان للعيادة. و قد يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) في مرسل علي بن أسباط: لا تكون عيادة في أقل من ثلاثة أيام [3]. إن كان بمعنى أن لا عيادة في مرض لم يستمر ثلاثة أيام.
و يستحب عيادته
بالإجماع و النصوص إلّا في وجع العين لنحو قول الصادق (عليه السلام) في مرسل علي بن أسباط: لا عيادة في وجع العين [4]. و في خبر السكوني عنه (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اشتكى عينه فعاده النبي (صلّى اللّه عليه و آله)[5].
و يستحب أن يؤذن إخوانه بمرضه ليعودوه، لقول الصادق (عليه السلام) في حسن ابن سنان: ينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانه بمرضه فيعودونه، فيؤجر فيهم
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 627 ب 3 من أبواب الاحتضار ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 630 ب 2 من أبواب الاحتضار ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 638 ب 13 من أبواب الاحتضار ح 1.