responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 360

عليه الشيخ [1] و جماعة، لخبري غياث بن إبراهيم و إسماعيل بن إسحاق بن أبان عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام): إنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلّا مرّة [2].

و حملا على التقية.

و ادعى القاضي في شرح الجمل الإجماع [3]، و هو ظاهر الغنية [4].

و أمّا نحو خبر محمّد بن عبد اللّه بن خالد: إنّه صلّى خلف الصادق (عليه السلام) على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة [5]، فغايته الجواز. [لكن الإباحة بعيدة] [6].

و وقوفه أي المصلّي حتى ترفع الجنازة ذكره الأصحاب، و به خبر يونس عن الصادق (عليه السلام) قال بعد الخامسة: يسلم و يقف مقدار ما بين التكبيرتين، و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه [7]. و خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرجال [8]. و لكونه (عليه السلام) إماما خصّ الحكم بالإمام في المصباح [9] و مختصره و السرائر [10] و الإشارة [11] و الجامع [12] و الذكرى [13] و الدروس [14].

و لا قراءة فيها

عندنا وجوبا و لا استحبابا، و يحمل على التقية نحو قول


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 384.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 786 ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 4.

[3] شرح جمل العلم و العمل: ص 158.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502، س 7.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 785 ب 10 من أبواب صلاة الجنازة ح 2.

[6] ما بين المعقوفين زيادة من ص و ك.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 766 ب 2 من أبواب صلاة الجنازة ح 10.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 786 ب 11 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.

[9] مصباح المتهجد: ص 473.

[10] السرائر: ج 1 ص 356.

[11] اشارة السبق: ص 104.

[12] الجامع للشرائع: ص 121.

[13] ذكري الشيعة: ص 64 س 7.

[14] الدروس الشرعية: ج 1 ص 113 درس 14.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست