اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 360
عليه الشيخ [1] و جماعة، لخبري غياث بن إبراهيم و إسماعيل بن إسحاق بن أبان عن الصادق عن أبيه عن علي (عليهم السلام): إنّه كان لا يرفع يده في الجنازة إلّا مرّة [2].
و حملا على التقية.
و ادعى القاضي في شرح الجمل الإجماع [3]، و هو ظاهر الغنية [4].
و أمّا نحو خبر محمّد بن عبد اللّه بن خالد: إنّه صلّى خلف الصادق (عليه السلام) على جنازة فرآه يرفع يديه في كلّ تكبيرة [5]، فغايته الجواز. [لكن الإباحة بعيدة] [6].
و وقوفه أي المصلّي حتى ترفع الجنازة ذكره الأصحاب، و به خبر يونس عن الصادق (عليه السلام) قال بعد الخامسة: يسلم و يقف مقدار ما بين التكبيرتين، و لا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه [7]. و خبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام): كان إذا صلّى على جنازة لم يبرح من مصلّاه حتى يراها على أيدي الرجال [8]. و لكونه (عليه السلام) إماما خصّ الحكم بالإمام في المصباح [9] و مختصره و السرائر [10] و الإشارة [11] و الجامع [12] و الذكرى [13] و الدروس [14].
و لا قراءة فيها
عندنا وجوبا و لا استحبابا، و يحمل على التقية نحو قول