اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 226
كلّ الموتى: الغريق، و أكيل السبع، و كلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفين [1]، و ضعفه واضح.
و في المراسم [2] و المهذب [3]: أنّ المخالف لا يغسل، و في الشرائع جوازه [4] للأصل. و في المبسوط [5] و النهاية [6] و الجامع [7] كراهته.
و لا خلاف بين القولين بالجواز و الحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرناه، و لا ينافيه استثناء التقية لجواز أن يكون للدلالة على المراد.
و بالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا، فإن غسّل كغسل الجمادات من غير إرادة إكرام لم يكن به بأس، و عسى يكون مكروها لتشبيهه بالمؤمن، و كذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة و محبّة، و إن أريد إكرامه لكونه أهلا له لخصوص نحلته أو لأنّها لا يخرجه عن الإسلام و الناجين حقيقة فهو حرام، و إن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجواز.
و أمّا استثناء الخوارج و الغلاة فللحكم بكفرهم و الاتفاق على أنّ الكافر لا يغسّل كما في التذكرة [8] و الذكرى [9]، و كذا كلّ من حكم بكفره ممّن أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بكونه منها.