responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 226

كلّ الموتى: الغريق، و أكيل السبع، و كلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفين [1]، و ضعفه واضح.

و في المراسم [2] و المهذب [3]: أنّ المخالف لا يغسل، و في الشرائع جوازه [4] للأصل. و في المبسوط [5] و النهاية [6] و الجامع [7] كراهته.

و لا خلاف بين القولين بالجواز و الحرمة إذا نزلت الحرمة على ما ذكرناه، و لا ينافيه استثناء التقية لجواز أن يكون للدلالة على المراد.

و بالجملة فجسد المخالف كالجماد لا حرمة له عندنا، فإن غسّل كغسل الجمادات من غير إرادة إكرام لم يكن به بأس، و عسى يكون مكروها لتشبيهه بالمؤمن، و كذا إن أريد إكرامه لرحم أو صداقة و محبّة، و إن أريد إكرامه لكونه أهلا له لخصوص نحلته أو لأنّها لا يخرجه عن الإسلام و الناجين حقيقة فهو حرام، و إن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجواز.

و أمّا استثناء الخوارج و الغلاة فللحكم بكفرهم و الاتفاق على أنّ الكافر لا يغسّل كما في التذكرة [8] و الذكرى [9]، و كذا كلّ من حكم بكفره ممّن أنكر شيئا من ضروريات الدين مع علمه بكونه منها.

و كذا الإجماع و النصوص [10] على استثناء الشهيد

و لم يستثنه لعروض المنع من غسله، و هو المقتول في الجهاد مسلما أو بحكمه من الأطفال و المجانين بين يدي الإمام كما في المقنعة [11] و المراسم [12]


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 688 ب 4 من أبواب غسل الميت ح 6.

[2] المراسم: ص 45.

[3] المهذب: ج 1 ص 56.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 37.

[5] المبسوط: ج 1 ص 181.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 257.

[7] الجامع للشرائع: ص 57.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 40 س 35.

[9] ذكري الشيعة: ص 42 س 3.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 698 ب 14 من أبواب غسل الميت.

[11] المقنعة: ص 84.

[12] المراسم: ص 45.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست