اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 455
أحدهما: مجرى السيل إذا جف و استحجر، و الثاني: الأرض الصلبة [1]. فذكر المصنف لها إشارة إلى خلاف الشافعي، و يجوز أن يريد بها و بما في التذكرة الرمل السائل الخارج عن الحجر و عن التراب ظاهرا.
و يجوز تيمم سحاقة الخزف و المشوي
من التراب و الآجر و الحجر، يجوز عطف الثلاثة على الخزف و على السحاقة، و الثلاثة الأول متقاربة المعنى.
أمّا الجواز بالحجر و سحاقته فعليه الأكثر، لدخوله في الصعيد، لكونه وجه الأرض كما في العين [2] و المحيط و الأساس [3] و المفردات للراغب [4] و السامي و الخلاص، و في الصحاح عن تغلب [5]، و في المغرب، و فيها و في تهذيب اللغة [6] و المقاييس عن الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك [7].
و لإطلاق ما روي من نحو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا [8]، و قول الصادق (عليه السلام): فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض [9]، و قوله (عليه السلام): إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصل [10].
و زاد في المختلف [11] و التذكرة [12] و نهاية الإحكام [13]: أنّه تراب اكتسب رطوبة لزجة و عملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر، فحقيقة التراب فيه باقية، و إنّما حدثت زيادة صفة، و ورود المنع عليه ظاهر. قال في المختلف: و لأنّها لو لم
[1] تهذيب الأسماء و اللغات: القسم الثاني: ص 28 (مادة بطح).