اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 279
عود السدر، قيل: فإن لم يقدر على السدر، فقال: عود الخلاف [1]. و مكاتبة علي ابن بلال في الحسن إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): فيمن يموت في بلاد ليس فيها نخل، فكتب (عليه السلام): يجوز من شجر آخر رطب [2]. و عنه بطريق آخر: أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟
فكتب: يجوز إذا أعوزت الجريدة، و الجريدة أفضل، و به جاءت الرواية [3].
و في المقنعة [4] و المراسم [5] و الجامع [6]: تقديم الخلاف على السدر، و في خبر علي بن إبراهيم: يجعل بدلها عود الرمّان [7].
و في النافع [8] و شرحه [9] نسبة جميع ذلك إلى القيل، لضعف الأخبار.
المطلب الثاني في الكيفية:
يجب التحنيط كما في الخلاف [10] و الجمل و العقود [11] و الوسيلة [12] و النافع [13] و الشرائع [14] و ظاهر السرائر [15]، و هو ظاهر الأمر في الاخبار [16]، و في الأوّل [17] و المنتهى [18] و التذكرة [19]: الإجماع عليه، و ظاهر المراسم
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 739 ب 8 من أبواب التكفين ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 738 ب 8 من أبواب التكفين ح 1.