اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 478
انتهضت الأخبار لإثبات وجوب الضربتين انتهضت له مطلقا.
و اجتزأ الحسن [1] و أبو علي [2] و المفيد في الغرية [3] و السيد في الجمل [4] و شرح الرسالة [5] و ظاهر الناصرية [6]، و الصدوق في ظاهر الهداية [7] و المقنع [8] بضربة، للأصل و البيانات مع ظهور الأكثر في بدل الغسل، و عدم انتهاض ما مرّ من الأخبار لإيجاب ضربتين، و خبر عمّار المتقدم بالتسوية، و سمعت قول الصدوقين بثلاث ضربات لصحيح ابن مسلم.
و يتكرر عليه التيمّم لو اجتمعا
أي الوضوء و الغسل في الوجوب عليه كالحائض، لوجوب المبدلين، و عدم إغناء أحدهما عن الآخر. فالبدل أولى، لضعفه، خصوصا إذا اشترطت نية البدلية أو اختلف التيممان في عدد الضربة.
و قد يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد، إمّا بناء على تساويهما في عدد الضربة و عدم اشتراط نية البدلية، أو على خبري عمار [9] و أبي بصير [10] بتساوي تيمّمي الجنب و الحائض، و ضعفهما ظاهر.
و يسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفّين دون الباقي
لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، حتى لو كان مقطوع الكفّين كان عليه مسح الجبهة خاصّة و ان بقي الرسغ كما في المعتبر [11] و المنتهى [12]، لأنّ محل الوجوب الكف و قد زالت.