responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 478

انتهضت الأخبار لإثبات وجوب الضربتين انتهضت له مطلقا.

و اجتزأ الحسن [1] و أبو علي [2] و المفيد في الغرية [3] و السيد في الجمل [4] و شرح الرسالة [5] و ظاهر الناصرية [6]، و الصدوق في ظاهر الهداية [7] و المقنع [8] بضربة، للأصل و البيانات مع ظهور الأكثر في بدل الغسل، و عدم انتهاض ما مرّ من الأخبار لإيجاب ضربتين، و خبر عمّار المتقدم بالتسوية، و سمعت قول الصدوقين بثلاث ضربات لصحيح ابن مسلم.

و يتكرر عليه التيمّم لو اجتمعا

أي الوضوء و الغسل في الوجوب عليه كالحائض، لوجوب المبدلين، و عدم إغناء أحدهما عن الآخر. فالبدل أولى، لضعفه، خصوصا إذا اشترطت نية البدلية أو اختلف التيممان في عدد الضربة.

و قد يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد، إمّا بناء على تساويهما في عدد الضربة و عدم اشتراط نية البدلية، أو على خبري عمار [9] و أبي بصير [10] بتساوي تيمّمي الجنب و الحائض، و ضعفهما ظاهر.

و يسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفّين دون الباقي

لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، حتى لو كان مقطوع الكفّين كان عليه مسح الجبهة خاصّة و ان بقي الرسغ كما في المعتبر [11] و المنتهى [12]، لأنّ محل الوجوب الكف و قد زالت.


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 431.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 431.

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 431.

[4] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 25.

[5] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 388.

[6] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 224 المسألة 46.

[7] الهداية: ص 18.

[8] المقنع: ص 9.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التيمم ح 6.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التيمم ح 7.

[11] المعتبر: ج 1 ص 390.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 148 س 9.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست