responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 342

يصلّى عليها في المسجد [1]. و للاستظهار، لاحتمال الانفجار و التلويث.

و أمّا استثناء مكة في المنتهى [2] و الذكرى [3] التعليل بكونها كلّها مسجدا، و في الخلاف: الإجماع عقيب الكراهية و الاستثناء [4]، و قال أبو علي: لا بأس بها في الجوامع و حيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار [5].

و استحب في البيان الصلاة في المواضع المعتادة و لو في المساجد [6].

المطلب الرابع في كيفيتها

و يجب فيها

القيام مع القدرة إجماعا كما في الذكرى [7]، و يعضده التأسّي و الاحتياط، و «صلّوا كما رأيتموني أصلي» [8]. و في التذكرة: لا أعلم فيه خلافا إلّا في قول الشافعي: أنّه يجوز أن يصلّي قاعدا [9].

و لو صلّاها عاجز قاعدا أو راكبا أو نحوهما فهل تسقط عن القادرين؟ وجهان من تحقق صلاة صحيحة، و من نقصها مع القدرة على الكاملة.

و النية قال في المنتهى: لا نعلم فيها خلافا [10].

و التكبير خمسا إن لم يكن الميت منافقا بالإجماع و النصوص. و لا تشرع الزيادة عليها إجماعا، و ما ورد من سبعين على حمزة [11]، و أربعين على فاطمة بنت أسد [12]، و خمس و عشرين على سهل بن حنيف [13]، فحمل على


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 807 ب 30 من أبواب صلاة الجنابة ح 2.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 459 س 1.

[3] ذكري الشيعة: ص 60 س 5.

[4] الخلاف: ج 1 ص 721 المسألة 538.

[5] حكاه عنه الشهيد في ذكراه: ص 62 س 8.

[6] البيان: ص 30 س 13.

[7] ذكري الشيعة: ص 58 س 17.

[8] سنن البيهقي: ج 2 ص 345.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 49 س 11.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 453 س 13.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 777 ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 3.

[12] وسائل الشيعة: ج 2 ص 778 ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 8.

[13] وسائل الشيعة: ج 2 ص 777 ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست