اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 342
يصلّى عليها في المسجد [1]. و للاستظهار، لاحتمال الانفجار و التلويث.
و أمّا استثناء مكة في المنتهى [2] و الذكرى [3] التعليل بكونها كلّها مسجدا، و في الخلاف: الإجماع عقيب الكراهية و الاستثناء [4]، و قال أبو علي: لا بأس بها في الجوامع و حيث يجتمع الناس على الجنازة دون المساجد الصغار [5].
و استحب في البيان الصلاة في المواضع المعتادة و لو في المساجد [6].
المطلب الرابع في كيفيتها
و يجب فيها
القيام مع القدرة إجماعا كما في الذكرى [7]، و يعضده التأسّي و الاحتياط، و «صلّوا كما رأيتموني أصلي» [8]. و في التذكرة: لا أعلم فيه خلافا إلّا في قول الشافعي: أنّه يجوز أن يصلّي قاعدا [9].
و لو صلّاها عاجز قاعدا أو راكبا أو نحوهما فهل تسقط عن القادرين؟ وجهان من تحقق صلاة صحيحة، و من نقصها مع القدرة على الكاملة.
و التكبير خمسا إن لم يكن الميت منافقا بالإجماع و النصوص. و لا تشرع الزيادة عليها إجماعا، و ما ورد من سبعين على حمزة [11]، و أربعين على فاطمة بنت أسد [12]، و خمس و عشرين على سهل بن حنيف [13]، فحمل على
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 807 ب 30 من أبواب صلاة الجنابة ح 2.