اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 64
عشرين يوما من العادة كما نصّ عليه في الاستبصار [1].
فيؤيده ما مرّ من الخبر، و عن الرضا (عليه السلام): و الحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه، تركت الصلاة أيام الدم، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة، و قد روي أنّها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صحّ لها الحمل، فلا تدع الصلاة، و العمل من خواص الفقهاء على ذلك [2].
و لنا نصّان على تحيّض من استبان حملها.
أحدهما: خبر أبي المغراء سأل الصادق (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين، و إن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين [3].
و الآخر: ما أرسل عن محمّد بن مسلم أنه سأل (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال: تلك الهراقة من الدم، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلّي، و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء [4].
و أقله ثلاثة أيام متوالية
بالإجماع و النصوص [5] و إن وقع الخلاف في اشتراط تواليها، فالأكثر و منهم الصدوقان في الرسالة [6] و الهداية [7] و الشيخ في
[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 577 ب 30 من أبواب الحيض ح 5.
[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 579 ب 30 من أبواب الحيض ح 16.
(ژ) زاد في نسخة ك و ص ما لفظه: [و خبر الصحاف يحتمل أنّها إذا رأت الحامل الدم إلى أن يتجاوز عشرين يوما لم يكن طمثا، و تخصيص العشرين فيها لأنّ الصحّاف سأله (عليه السلام) عن أم ولد و هي حامل، فلعلّها كانت رأت الدم حتى تجاوز عشرين].
[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 89 ذيل الحديث 195. حيث قال ما لفظه: قال أبي (رحمه اللّه) في رسالته إليّ: اعلم أنّ أقلّ الحيض .. فإن رأت الدم يوما الى آخره.