اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 193
و يؤجرون فيه، فقيل [له]: نعم هم يؤجرون بممشاهم إليه فكيف يؤجر هو فيهم؟
فقال (عليه السلام): باكتسابه لهم الحسنات، فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات، و يرفع له عشر درجات، و يمحى بها عنه عشر سيئات [1].
و أن يأذن لهم في الدخول عليه
للعيادة، فقال أبو الحسن (عليه السلام) في خبر يونس: إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون عليه، فإنّه ليس من أحد إلّا و له دعوة مستجابة [2].
و يستحب لهم تكرير العيادة، فعنه (صلّى اللّه عليه و آله): أغبّوا في العيادة و اربعوا إلّا أن يكون مغلوبا [3]. و قال الصادق (عليه السلام) في مرسل علي بن أسباط: فإذا وجبت- اي العيادة- فيوم و يوم لا [4].
فإذا طالت علّته ترك و عياله لقول الصادق (عليه السلام) في هذا الخبر: فإذا طالت العلّة ترك المريض و عياله.
و يستحب تخفيف العيادة
فقال الصادق (عليه السلام) في مرسل موسى بن قادم:
تمام العيادة للمريض أن تضع يدك على ذراعه و تعجل القيام من عنده، فإنّ عيادة النوكي أشد على المريض من وجعه [5]. و في خبر عبد اللّه بن سنان: العيادة قدر فواق ناقة أو حلب ناقة [6].
إلّا مع حب المريض الإطالة فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر مسعدة بن صدقة: إنّ من أعظم العوّاد أجرا عند اللّه لمن إذا عاد أخاه خفف الجلوس، إلّا أن يكون المريض يحب ذلك و يريده و يسأله ذلك [7].
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 632 ب 8 من أبواب الاحتضار ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 633 ب 9 من أبواب الاحتضار ح 1.
[3] أمالي الشيخ الطوسي: ص 639 ح 1318. (ط مؤسسة البعثة).
[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 638 ب 13 من أبواب الاحتضار ح 1.
[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 642 ب 15 من أبواب الاحتضار ح 3.