اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 183
أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثي ذلك ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي و تغتسل. و الرواية شاذة، و في إسنادها ضعف، و الأقوى الرجوع إلى أيام الحيض [1] انتهى.
الأمر الثاني: إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها
ففي الذكرى:
أنّ المشهور أنّ العشرة نفاس [2]، و هو ظاهر الكتاب و الإرشاد [3] و صريح التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] للاستصحاب.
قال في المنتهى: لأنّ النفاس ثبت بيقين، فلا يزول إلّا بيقين، و هو بلوغ العشرة، بخلاف الحيض، لأنّه لم يثبت من الابتداء باليقين [6]. و للأخبار الناصّة على رجوعها إلى أيام أقرائها، فإنّ العشرة أيام القرء.
و في المختلف: أنّ نفاسها ثمانية عشر يوما [7]. جمعا بين الأدلّة بحمل ما دلّ على الثمانية عشر على المبتدئة أو نحوها ممّن ليس لها أيام قرء ترجع إليها.
و في المنتهى: احتمالها و الجلوس ستة أو سبعة، لأنّ الحائض تفعل ذلك، و النفاس حيض حقيقة، و لأنّ قوله (عليه السلام): تجلس أيام حيضها كما يتناول الماضي بتناول المستقبل. قال: و فيه ضعف و قرب الثمانية عشر إلى الصواب [8].
و في التحرير: احتمال الأخير مع العشرة [9]. و في البيان: رجوع المبتدأة إلى التمييز، ثمّ النساء، ثمّ العشرة. و المضطربة إلى التمييز، ثمّ العشرة [10]. و يؤيّده خبر أبي بصير المتقدم، و يجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك.