responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 183

أو أختها أو خالتها و استظهرت بثلثي ذلك ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة تحتشي و تغتسل. و الرواية شاذة، و في إسنادها ضعف، و الأقوى الرجوع إلى أيام الحيض [1] انتهى.

الأمر الثاني: إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها

ففي الذكرى:

أنّ المشهور أنّ العشرة نفاس [2]، و هو ظاهر الكتاب و الإرشاد [3] و صريح التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] للاستصحاب.

قال في المنتهى: لأنّ النفاس ثبت بيقين، فلا يزول إلّا بيقين، و هو بلوغ العشرة، بخلاف الحيض، لأنّه لم يثبت من الابتداء باليقين [6]. و للأخبار الناصّة على رجوعها إلى أيام أقرائها، فإنّ العشرة أيام القرء.

و في المختلف: أنّ نفاسها ثمانية عشر يوما [7]. جمعا بين الأدلّة بحمل ما دلّ على الثمانية عشر على المبتدئة أو نحوها ممّن ليس لها أيام قرء ترجع إليها.

و في المنتهى: احتمالها و الجلوس ستة أو سبعة، لأنّ الحائض تفعل ذلك، و النفاس حيض حقيقة، و لأنّ قوله (عليه السلام): تجلس أيام حيضها كما يتناول الماضي بتناول المستقبل. قال: و فيه ضعف و قرب الثمانية عشر إلى الصواب [8].

و في التحرير: احتمال الأخير مع العشرة [9]. و في البيان: رجوع المبتدأة إلى التمييز، ثمّ النساء، ثمّ العشرة. و المضطربة إلى التمييز، ثمّ العشرة [10]. و يؤيّده خبر أبي بصير المتقدم، و يجوز تعميم أيام الأقراء المحكوم بالرجوع إليها لجميع ذلك.

و لو ولدت التوأمين على التعاقب

و رأت الدم معهما فابتداء النفاس


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 125 س 17 و 20.

[2] ذكري الشيعة: ص 33 س 23.

[3] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 229.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 36 س 5.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 132.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 125 س 31.

[7] مختلف الشيعة: ج 1 ص 379.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 125 س 28.

[9] تحرير الأحكام: ج 1 ص 16 س 31.

[10] البيان: ص 22.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست