responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 461

و في الوسيلة [1] و التحرير [2]: إنّه يضرب يديه على الوحل قليلا و يتركه عليهما حتى ييبس، ثمّ ينفضه عن اليد و يتيمم به، و عندي أنّه حينئذ لم يكن يتيمم بالوحل.

و لا بد من التجفيف قبل الضرب المقرون بنية التيمم كما في الذكرى [3]، و في التذكرة: إنّه الوجه إن لم يخف فوات الوقت، فإن خاف عمل على الأوّل. يعني ما ذكره الشيخان، و نحوه في نهاية الإحكام [4].

قلت: و قد يفوت الوقت بالأوّل فيتعيّن المسحان من غير فرك.

و لو لم يجد إلّا الثلج

فإن تمكّن من وضع يده أو غيرها عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمّى به غاسلا و ذلك إذا حصل الجريان و إن ضعف، و بمعونة اليد كالدهن وجب فعله و التطهّر به كذلك، و قدّمه على التراب كما في الاستبصار [5] و المعتبر [6]، لأنّ التيمم إنّما يجوز إذا لم يمكن الطهارة المائيّة، و يؤكّده نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلّا الثلج، قال: يغتسل بالثلج أو ماء النهر [7]، فإنّ ظاهره التسوية.

و خبر معاوية بن شريح: أنّ رجلا سأله (عليه السلام) فقال: يصيبنا الدمق و الثلج و نريد أن نتوضّأ و لا نجد إلّا ماء جامدا، فكيف أتوضأ؟ أدلك به جلدي؟ فقال: نعم [8].

و خبر علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا أيّهما أفضل أ يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه؟ قال:


[1] الوسيلة: ص 71.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 22 س 3.

[3] ذكري الشيعة: ص 22 س 10.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 200.

[5] الاستبصار: ج 1 ص 158 ذيل الحديث 546.

[6] المعتبر: ج 1 ص 378.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 974 ب 10 من أبواب التيمم ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 975 ب 10 من أبواب التيمم ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست