responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 201

أمارة الحياة في هذه المدة فهو ميت بالاخبار و قول الأطباء.

و في وجوب الاستقبال به

إلى القبلة حالة الاحتضار قولان فالوجوب خيرة المقنعة [1] و المراسم [2] و المهذب [3] و الوسيلة [4] و السرائر [5] و الإصباح [6] و الشرائع [7] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة [8]. و لمعاوية بن عمار إذ سأله عن الميت: استقبل بباطن قدميه القبلة [9]. و ظاهر هما التوجيه [10] بعد الموت، و لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) دخل على هاشمي و هو في السوق فقال: وجّهوه إلى القبلة فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة و أقبل اللّه عز و جل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض [11]. و هو أمر في واقعة معيّنة، مع أنّ التعليل الذي فيه قرينة على الاستحباب، و الاستحباب خيرة الخلاف [12] و الجامع [13] و ظاهر المبسوط [14] و النهاية [15] و الاقتصاد [16] و المصباح [17] و مختصره، و حكي عن السيد [18] و غرية المفيد [19]، و هو الأقوى، للأصل، و ضعف أدلّة الوجوب، و احتاط به المحقق في النافع [20] و شرحه [21]


[1] المقنعة: ص 73.

[2] المراسم: ص 47.

[3] المهذب: ج 1 ص 53.

[4] الوسيلة: ص 62.

[5] السرائر: ج 1 ص 158. و فيه «يستحب».

[6] إصباح الشيعة: ج 2 ص 426.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 36.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 661 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 2.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 662 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 4.

[10] في س و ك: «التوجّه».

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 662 ب 35 من أبواب الاحتضار ح 6.

[12] الخلاف: ج 1 ص 691 المسألة 466.

[13] الجامع للشرائع: ص 48.

[14] المبسوط: ج 1 ص 174.

[15] النهاية و نكتها: ج 1 ص 243.

[16] الاقتصاد: ص 247.

[17] مصباح المتهجد: ص 17.

[18] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 382.

[19] حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 381.

[20] المختصر النافع: ص 11.

[21] المعتبر: ج 1 ص 258.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست