اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 201
أمارة الحياة في هذه المدة فهو ميت بالاخبار و قول الأطباء.
و في وجوب الاستقبال به
إلى القبلة حالة الاحتضار قولان فالوجوب خيرة المقنعة [1] و المراسم [2] و المهذب [3] و الوسيلة [4] و السرائر [5] و الإصباح [6] و الشرائع [7] لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سليمان بن خالد: إذا مات لأحدكم ميت فسجّوه تجاه القبلة [8]. و لمعاوية بن عمار إذ سأله عن الميت: استقبل بباطن قدميه القبلة [9]. و ظاهر هما التوجيه [10] بعد الموت، و لأنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) دخل على هاشمي و هو في السوق فقال: وجّهوه إلى القبلة فإنّكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة و أقبل اللّه عز و جل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض [11]. و هو أمر في واقعة معيّنة، مع أنّ التعليل الذي فيه قرينة على الاستحباب، و الاستحباب خيرة الخلاف [12] و الجامع [13] و ظاهر المبسوط [14] و النهاية [15] و الاقتصاد [16] و المصباح [17] و مختصره، و حكي عن السيد [18] و غرية المفيد [19]، و هو الأقوى، للأصل، و ضعف أدلّة الوجوب، و احتاط به المحقق في النافع [20] و شرحه [21]