responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 458

بالسيول و الرياح، و لنهي أمير المؤمنين (عليه السلام) عن التيمم بتراب من أثر الطريق [1]، و في الخلاف [2] و المعتبر [3] و التذكرة [4] الإجماع عليه.

و لو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو

غبار عرف دابته أو غبار لبد السرج أو الرحل، أو نحو ذلك اتفاقا كما يظهر من المعتبر [5] و التذكرة [6]، و لكونه ترابا، و للأخبار كصحيح زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن المواقف إن لم يكن على وضوء و لا يقدر على النزول كيف يصنع؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته، فإنّ فيه غبارا و يصلّي [7]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر رفاعة: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر [8].

و ليكن الغبار غبار الأرض، لا غبار ما لا يتيمم به كغبار الأشنان و الدقيق كما صرّح به السيد [9] و ابن إدريس [10] و المصنف في المنتهى [11] و النهاية [12].

و هل يشترط في التيمم بغبار هذه الأشياء عدم التمكّن من الأرض؟ ظاهر الأكثر و صريح السرائر [13] و نهاية الإحكام [14] الاشتراط، و نسب في التذكرة إلى علمائنا [15]، و استدل عليه في المنتهى [16] و نهاية الإحكام [17] بأنّ الصعيد هو التراب الساكن الثابت، و هو ممنوع، و بأنّ النصوص إنّما تتناوله عند فقد الأرض.


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 969 ب 6 من أبواب التيمم ح 2.

[2] الخلاف: ج 1 ص 163 مسألة 115.

[3] المعتبر: ج 1 ص 375.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 30.

[5] المعتبر: ج 1 ص 376.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 31.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 972 ب 9 من أبواب التيمم ح 1.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 972 ب 9 من أبواب التيمم ح 4.

[9] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص 26.

[10] السرائر: ج 1 ص 138.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 142 س 30.

[12] نهاية الإحكام: ج 1 ص 199.

[13] السرائر: ج 1 ص 138.

[14] نهاية الإحكام: ج 1 ص 200.

[15] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 4.

[16] منتهى المطلب: ج 1 ص 142 س 27.

[17] نهاية الإحكام: ج 1 ص 200.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست