اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 458
بالسيول و الرياح، و لنهي أمير المؤمنين (عليه السلام) عن التيمم بتراب من أثر الطريق [1]، و في الخلاف [2] و المعتبر [3] و التذكرة [4] الإجماع عليه.
و لو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو
غبار عرف دابته أو غبار لبد السرج أو الرحل، أو نحو ذلك اتفاقا كما يظهر من المعتبر [5] و التذكرة [6]، و لكونه ترابا، و للأخبار كصحيح زرارة سأل الباقر (عليه السلام) عن المواقف إن لم يكن على وضوء و لا يقدر على النزول كيف يصنع؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته، فإنّ فيه غبارا و يصلّي [7]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر رفاعة: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر [8].
و ليكن الغبار غبار الأرض، لا غبار ما لا يتيمم به كغبار الأشنان و الدقيق كما صرّح به السيد [9] و ابن إدريس [10] و المصنف في المنتهى [11] و النهاية [12].
و هل يشترط في التيمم بغبار هذه الأشياء عدم التمكّن من الأرض؟ ظاهر الأكثر و صريح السرائر [13] و نهاية الإحكام [14] الاشتراط، و نسب في التذكرة إلى علمائنا [15]، و استدل عليه في المنتهى [16] و نهاية الإحكام [17] بأنّ الصعيد هو التراب الساكن الثابت، و هو ممنوع، و بأنّ النصوص إنّما تتناوله عند فقد الأرض.
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 969 ب 6 من أبواب التيمم ح 2.