اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 484
كصحيح زرارة سأل الباقر (عليه السلام) فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمم و هو في وقت، قال: تمت صلاته و لا إعادة عليه [1]. و إن أمكن تخصيصه، و نحوه باليأس أو ظنّ الضيق فظهر الخلاف، و جعل «و هو في وقت» قيدا للصلاة و إصابة الماء في الصلاة، و لكن كما يمكن ذلك يمكن حمل الأخبار المتقدّمة على الاستحباب، كما هو ظاهر قول الصادق (عليه السلام) في خبر محمد بن حمران: و اعلم أنّه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلّا في آخر الوقت [2]، هذا مع ضعف أكثر تلك الأخبار.
و أقربه أي الخلاف و الإضافة لأدنى ملابسة، أو أقرب آرائه الجواز مع العلم عادة باستمرار العجز إلى فوات الوقت و عدمه مع عدمه وفاقا لأبي علي [3] و المعتبر [4] و ظاهر الحسن [5]، جمعا بين الأدلّة، و لاشتراطه بفقد الماء. و إنّما يتحقّق عند اليأس بشهادة وجوب الطلب، و فيه أنّه يتحقق باليأس في الحال.
و يتيمّم للخسوف بالخسوف
مثلا مع اليأس أو مطلقا لتضيّقه، بناء على فوات الوقت بالشروع في الانجلاء كما يأتي.
و أمّا على القول بالامتداد إلى تمام الانجلاء فإن علم به أوّله كان مضيّقا أيضا، لاحتمال الانجلاء و إن أخبر المنجّمون بالاحتراق و نحوه، إذ لا عبرة بقولهم.
و أمّا إن لم يعلم به إلّا بعد الاحتراق- مثلا- أو علم و أخّر الصلاة فيمكن أن لا يجوز له التيمّم إذا اعتبر فيه الضيق إلى العلم العادي بحصول تمام الانجلاء بتمام الصلاة. و يجوز أن يريد أنّ ابتداء الخسوف إلى آخره الذي هو الشروع في الانجلاء أو تمامه وقت للتيمم، وجب التأخير عن أوّله أولا.
و يتيمّم للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء
ما لم يريدوا تأخير
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 983 ب 14 من أبواب التيمم ح 9.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 992 ب 21 من أبواب التيمم ذيل الحديث ح 3.