responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 49

و كذا القليل مع حكمية النجاسة و طهرها به، كما يعطيه ما ستسمعه من المختلف.

و في نهاية الإحكام: لو أجرى الماء القليل عليه فإن كان في آخر العضو فكذلك- يعني كالكثير- و إلّا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسة [1]. و لعله يعني أنّه إذا انفصل من العضو و جرى إلى ما بعده لم يكف له في رفع الجنابة، لانفعاله بالانفصالي.

و استشكل في التذكرة من غير فصل بين القليل و الكثير [2]، كما اختير العدم كذلك في الدروس [3] و البيان [4].

و في المبسوط: انّه إن اغتسل أوّلا ارتفعت الجنابة، و عليه إزالة النجاسة إن لم تزل [5].

قال في المختلف: و الحق عندي أنّ الحدث لا يرتفع إلّا بعد إزالة النجاسة إذا كانت، لأنّ النجاسة إن كانت عينيّة و لم تزل عن البدن لم يحصل إيصال الماء إلى جميع الجسد، فلا يزول حدث الجنابة، و إن كانت حكمية زالت بنيّة غسل الجنابة [6].

قلت: الظاهر أنّ كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة إلى تعدد الغسل و أنّه يرى الطهارة من الجنابة بالغسلة الاولى و إن لم يطهر من الخبث إلّا بغسلة أخرى، و لا بعد فيه.

ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء،

فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها في أي عضو كانت لسقوط الترتيب بالارتماس، و قد غسل أكثر بدنه فأجزأه، لقول الصادق (عليه السلام): فما جرى عليه الماء فقد أجزأه [7].

و الظاهر أنّه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل لتحقّق الوحدة


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 109.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 24 س 30.

[3] الدروس الشرعية: ج 1 ص 97 درس 5.

[4] البيان: ص 15.

[5] المبسوط: ج 1 ص 29.

[6] مختلف الشيعة: ج 1 ص 336.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 502 ب 26 من أبواب الجنابة ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست