اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 46
و الإجماع، و هو أقوى عندي إلّا أن يصح الخبران، و لا بني إدريس [1] و البراج [2] فلم يريا له أثرا، لأنّه لا يوجب الغسل، فلا معنى لإعادته، و لا وضوء مع غسل الجنابة، و لا بعد في أن لا يجب على من تغوّط- مثلا- و قد بقي من الغسل مقدار درهم إلّا غسله.
قلنا: إنّما لا يجب الوضوء إذا لم يتجدد حدث، و يجري الأوجه الثلاثة فيما إذا تخلّله حدث أكبر غير الجنابة، إلّا أنّه على القول بوجوب الإتمام و الوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل آخر لذلك الحدث.
ه: لا يجب الغسل
على واجد تمام الحشفة بغيبوبة بعض الحشفة قطعا للأصل، و عدم التقاء الختانين، و صحيح محمد بن إسماعيل، قال للرضا (عليه السلام): التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ فقال: نعم [3].
أمّا لو كان مقطوع البعض فهل يكفي غيبوبة الباقي مطلقا كما في الشرح [4] و التذكرة [5] و الموجز الحاوي [6]، أو إذا لم يذهب المعظم كما في الذكرى [7] و الروض [8]، أو لا بدّ من غيبوبة ما بقدرها؟ أوجه، أوجهها الأوّل، لحصول الإدخال و التقاء الختانين و غيبة الحشفة، بخلاف ما إذا ذهب الكل أو المعظم، إذ لا إدخال حينئذ، و من المعلوم أنّ المعتبر إنّما هو الالتقاء بالإدخال.
و يجب على مقطوعها كلّها لو غيب بقدرها قطع به هنا و في التحرير [9] و النهاية [10] و المنتهى [11]، لتحقّق الإدخال و الالتقاء، و اعتبار قدرها بدلالة الفحوى. و يحتمل قويا الوجوب بمسمّى الإدخال لذلك مع الاحتياط، و منع