responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 46

و الإجماع، و هو أقوى عندي إلّا أن يصح الخبران، و لا بني إدريس [1] و البراج [2] فلم يريا له أثرا، لأنّه لا يوجب الغسل، فلا معنى لإعادته، و لا وضوء مع غسل الجنابة، و لا بعد في أن لا يجب على من تغوّط- مثلا- و قد بقي من الغسل مقدار درهم إلّا غسله.

قلنا: إنّما لا يجب الوضوء إذا لم يتجدد حدث، و يجري الأوجه الثلاثة فيما إذا تخلّله حدث أكبر غير الجنابة، إلّا أنّه على القول بوجوب الإتمام و الوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل آخر لذلك الحدث.

ه: لا يجب الغسل

على واجد تمام الحشفة بغيبوبة بعض الحشفة قطعا للأصل، و عدم التقاء الختانين، و صحيح محمد بن إسماعيل، قال للرضا (عليه السلام): التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ فقال: نعم [3].

أمّا لو كان مقطوع البعض فهل يكفي غيبوبة الباقي مطلقا كما في الشرح [4] و التذكرة [5] و الموجز الحاوي [6]، أو إذا لم يذهب المعظم كما في الذكرى [7] و الروض [8]، أو لا بدّ من غيبوبة ما بقدرها؟ أوجه، أوجهها الأوّل، لحصول الإدخال و التقاء الختانين و غيبة الحشفة، بخلاف ما إذا ذهب الكل أو المعظم، إذ لا إدخال حينئذ، و من المعلوم أنّ المعتبر إنّما هو الالتقاء بالإدخال.

و يجب على مقطوعها كلّها لو غيب بقدرها قطع به هنا و في التحرير [9] و النهاية [10] و المنتهى [11]، لتحقّق الإدخال و الالتقاء، و اعتبار قدرها بدلالة الفحوى. و يحتمل قويا الوجوب بمسمّى الإدخال لذلك مع الاحتياط، و منع


[1] السرائر: ج 1 ص 118.

[2] جواهر الفقه: ص 12 المسألة 22.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 469 ب 6 من أبواب الجنابة ح 2.

[4] جامع المقاصد: ج 1 ص 276.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 24 س 1.

[6] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ص 43.

[7] ذكري الشيعة: ص 27 س 33.

[8] روض الجنان: ص 48 س 9.

[9] تحرير الأحكام: ج 1 ص 12 س 13.

[10] نهاية الإحكام: ج 1 ص 96.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 82 س 9.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست