اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 384
و على ملّة رسول اللّه، اللهم زدني إيمانا بك و تصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله، اللهم زدنا إيمانا و تسليما.
و في حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): كان علي بن الحسين (عليهما السلام): إذا أدخل الميت القبر قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه و صاعد عمله و لقه منك رضوانا [1].
و الظاهر بناء أدخل للمجهول.
و منها: حفر القبر قامة
معتدلة أو إلى الترقوة قطع به الأصحاب، و حكي عليه الإجماع في الخلاف [2] و الغنية [3] و التذكرة [4].
و قال الكليني: سهل بن زياد قال: روى أصحابنا أنّ حدّ القبر إلى الترقوة، و قال بعضهم: إلى الثدي، و قال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر [5]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: إنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع [6].
قلت: الثلاث يوافق الترقوة، و يمكن اختصاصه بأرض المدينة لبلوغ الرشح فيها كما قال (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: إنّ زين العابدين (عليه السلام) قال: احفروا لي حتى تبلغوا الرشح [7].
و منها: اللحد ممّا يلي القبلة
إجماعا كما في الخلاف [8] و الغنية [9] و التذكرة [10]، و قد لحد لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كما نطقت به الأخبار [11]، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله):
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 845 ب 21 من أبواب الدفن ح 1.