responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 384

و على ملّة رسول اللّه، اللهم زدني إيمانا بك و تصديقا بكتابك، هذا ما وعدنا اللّه و رسوله، و صدق اللّه و رسوله، اللهم زدنا إيمانا و تسليما.

و في حسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام): كان علي بن الحسين (عليهما السلام): إذا أدخل الميت القبر قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه و صاعد عمله و لقه منك رضوانا [1].

و الظاهر بناء أدخل للمجهول.

و منها: حفر القبر قامة

معتدلة أو إلى الترقوة قطع به الأصحاب، و حكي عليه الإجماع في الخلاف [2] و الغنية [3] و التذكرة [4].

و قال الكليني: سهل بن زياد قال: روى أصحابنا أنّ حدّ القبر إلى الترقوة، و قال بعضهم: إلى الثدي، و قال بعضهم: قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر [5]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: إنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع [6].

قلت: الثلاث يوافق الترقوة، و يمكن اختصاصه بأرض المدينة لبلوغ الرشح فيها كما قال (عليه السلام) في مرسل ابن أبي عمير: إنّ زين العابدين (عليه السلام) قال: احفروا لي حتى تبلغوا الرشح [7].

و منها: اللحد ممّا يلي القبلة

إجماعا كما في الخلاف [8] و الغنية [9] و التذكرة [10]، و قد لحد لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كما نطقت به الأخبار [11]، و عنه (صلّى اللّه عليه و آله):


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 845 ب 21 من أبواب الدفن ح 1.

[2] الخلاف: ج 1 ص 705 المسألة 502.

[3] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 16.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 52 س 16.

[5] الكافي: ج 3 ص 165 ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 836 ب 14 من أبواب الدفن ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 836 ب 14 من أبواب الدفن ح 2.

[8] الخلاف: ج 1 ص 706 المسألة 503.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 17.

[10] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 52 س 20.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 836 ب 15 من أبواب الدفن ح 1 و 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست