responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 95

ثمّ إن كانت كثيرة الدم اغتسلت للاستحاضة أيضا و تؤخّره عن غسل الحيض، لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرّزا عن مبادرة الحدث، بخلاف غسل الحيض فإنّ انقطاعه لا يتكرّر، و احتمال تأخّره لا يندفع.

و العاشر

صوم جميع رمضان إن اتفق ذلك فيه.

و الحادي عشر: قضاء صوم أحد عشر منه على رأي

وفاقا لما حكي عن أبي علي بن الشيخ [1]، لاحتمال الحيض في أثناء يوم و انقطاعه في الحادي عشر، فلا يصح صوم أحد منهما لفساده بطروء الحيض اتفاقا، و دليل التشطير عدم الدليل على أنّ الحيض إذا طرأ في يوم أو انقطع فيه احتسب كلّه يوما من أيام الحيض، كيف و ظاهر الثلاثة و العشرة و نحوهما الأيام الكاملة، و وجوب ما يحرم على الحائض من العبادات في اليوم قبل رؤية الدم و بعد انقطاعه، و يعضده الاعتبار و الوجود و إطلاق النصوص على اعتبار التميّز و التحيّض إذا رأت بصفة الحيض. و دليل المشهور ظهور الأيام في غير الملفقة ثمّ الاقتصار على قضاء أحد عشر إذا علمت أنّها لا تحيض في الشهر إلّا مرة، و إلّا فعليها قضاء أحد و عشرين.

و الثاني عشر: صوم يومين أوّل و حادي عشر

أي يوم من الشهر، أيّ يوم أرادت و حادي عشرة قضاء عن يوم إذا أرادت قضاؤه في هذه الأيام على المشهور، لأنّهما لا يجتمعان في الحيض.

و على ما اخترناه من التشطير يجوز اجتماعهما فيه، فلا بد من أن تضيف إليهما الثاني و ثاني عشر فلا تجتمع الأيام الأربعة في الحيض، فإنّها إمّا ظاهر في الأوّل فيصح صومه، أو حائض في جميعه و هو أوّل حيضها، ففي الحادي عشر طاهر، أو حاضت في أثنائه ففي الثاني عشر طاهر، أو انتهى إليه أو فيه حيضها، ففي الثاني طاهر، هذا إن لم يكن الأوّل الذي يصوم فيه أوّل أيام دمها.


[1] نقله عنه في إيضاح الفوائد: ج 1 ص 54.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست