responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 504

المسح على الجبيرة تيمّم [1].

أو المراد جواز التيمم و إن كانت جبيرة يمكن مسحها و إن جازت الطهارة المائية أيضا فيكون مخيّرا بينهما، لكن في التذكرة: لو تمكّن من المسح بالماء على الجريح أو على جبيرة و غسل الباقي وجب و لا يتيمم [2]، و في كلّ من المنتهى [3] و نهاية الإحكام [4]: أنّه إذا أمكن شد الجرح بخرقة و المسح عليها مع غسل الباقي وجب و لا يتيمم. و هو الوجه لاجزاء المسح على الجبيرة اتفاقا كما في المنتهى [5] و التذكرة [6] و غيرهما، و إجزاء التيمم غير معلوم، و لإطلاق الأمر بالمسح عليها في الأخبار.

نعم أطلقت الأخبار تيمم الجنب إذا كان به قرح أو جرح أو كسر فيمكن الفرق لكن في المنتهى، إنّه لا فرق في المسح على الجبائر بين الطهارة الصغرى و الكبرى عند عامة العلماء [7].

و يجوز أن يتيمم من يصلّي على الجنازة من الحدث الأصغر و الأكبر مع وجود الماء ندبا كما مر مع الخلاف فيه و لا يدخل به في غيرها من المشروط بالطهارة واجبا أو مندوبا، وجد الماء أو لا، لأنّه ليس تيمما يرفع الحدث أو حكمه، و لاشتراط التيمم المبيح للصلاة في الآية [8] بعدم وجدان الماء.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 22 س 1.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 66 س 22.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 136 س 132.

[4] نهاية الإحكام: ج 1 ص 196.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 72 س 10.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 21 س 28.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 72 س 24.

[8] المائدة: 6.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست