اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 101
و يكره لها حمله و لمس هامشه
كما هو المشهور، لقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنبا، و لا تمس خطّه و لا تعلّقه، انّ اللّه تعالى يقول «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»[1] مع أصل الإباحة، و عن ظاهر السيد حرمتهما [2].
و لا يرتفع حدثها لو تطهّرت
و إن كان في الفترة أو النقاء بين الدمين المحكوم عليه بالحيض، و إن استحب لها الوضوء في وقت كلّ صلاة و الذكر بقدرها كما يأتي و قلنا بوجوب التيمم إن حاضت في أحد المسجدين أو استحبابه، لخبر أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام)[3]، أو إذا اضطرت إلى دخول المساجد كما قاله أبو علي [4]، فإنّ جميع ذلك تعبّد.
و في الحسن: أنّ ابن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّه، فقال: أمّا الطهر فلا، و لكنها توضأ في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة و تذكر اللّه [5].
و لا يصحّ صومها بالإجماع و النصوص [6] و إن كانت غافلة عن الحيض، و لا يجب عليها عندنا، و إلّا لزم التكليف بالمحال، و لا يوجبه وجوب القضاء، فإنّه بأمر جديد.
و يحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد
حرميا و غيره، للنصوص. و أصاب في التذكرة حيث ذكر أنّه لا يعرف هنا خلافا [7]، و في المعتبر
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 269 ب 12 من أبواب الوضوء ح 3.