responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 101

و يكره لها حمله و لمس هامشه

كما هو المشهور، لقول أبي الحسن (عليه السلام) في خبر إبراهيم بن عبد الحميد: المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنبا، و لا تمس خطّه و لا تعلّقه، انّ اللّه تعالى يقول «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [1] مع أصل الإباحة، و عن ظاهر السيد حرمتهما [2].

و لا يرتفع حدثها لو تطهّرت

و إن كان في الفترة أو النقاء بين الدمين المحكوم عليه بالحيض، و إن استحب لها الوضوء في وقت كلّ صلاة و الذكر بقدرها كما يأتي و قلنا بوجوب التيمم إن حاضت في أحد المسجدين أو استحبابه، لخبر أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) [3]، أو إذا اضطرت إلى دخول المساجد كما قاله أبو علي [4]، فإنّ جميع ذلك تعبّد.

و في الحسن: أنّ ابن مسلم سأل الصادق (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر اللّه، فقال: أمّا الطهر فلا، و لكنها توضأ في وقت الصلاة ثمّ تستقبل القبلة و تذكر اللّه [5].

و لا يصحّ صومها بالإجماع و النصوص [6] و إن كانت غافلة عن الحيض، و لا يجب عليها عندنا، و إلّا لزم التكليف بالمحال، و لا يوجبه وجوب القضاء، فإنّه بأمر جديد.

و يحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد

حرميا و غيره، للنصوص. و أصاب في التذكرة حيث ذكر أنّه لا يعرف هنا خلافا [7]، و في المعتبر


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 269 ب 12 من أبواب الوضوء ح 3.

[2] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 234.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 485 ب 15 من أبواب الجنابة ح 3.

[4] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 223.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 566 ب 22 من أبواب الحيض ح 3، الكافي: ج 3 ص 100- 1 ح 1، و فيه: «و لكنها تتوضأ».

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 586 ب 39 من أبواب الحيض.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 27 س 26.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست